كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨١ - توضيح المتن
و لا يعتبر ...: أي و معلوم أنه ... و قد تقدّم التعليق على هذه العبارة سابقا.
و البقاء كذلك: أي عرفا.
هذا مع أن الانصرام ...: هذا إشارة إلى الجواب الثاني.
في الحركة في الأين و غيره: لا حاجة إلى ذكر هذه العبارة، فإنها توجب التطويل و التعقيد بدون موجب.
و المقصود أن الحركة تارة تكون في الأين، و أخرى في الكم، و ثالثة في الكيف، و رابعة في بقية المقولات العرضية، و أما في الجوهر فقد وقعت محلا للكلام.
فانقدح بذلك أنه لا مجال ...: أي لا مجال للإشكال في نفس الزمان، كالليل و النهار مثلا.
و كذا كلما إذا كان الشكّ ...: أي و كذا لا إشكال في الزماني إذا كانت حركته توسطيّة، كالشخص الذي يمشي بين النجف و كربلاء مثلا إذا لم يعلم أنه وصل إلى كربلاء أو لا.
و أما إذا كان من جهة ...: أي و أما إذا كان الزماني لا يتّصف بالحركة التوسطيّة، بل حركته قطعيّة لا غير، كالجريان و السيلان.
فيما كان سبب الشكّ في الجريان ...: هذا التقييد هو الذي ذكرنا سابقا أنه لا داعي إليه.
فربما يشكل ...: هذا تكرار لبيان الإشكال من جديد، و هو من مصاديق التكرار الممل، فإن بيان الإشكال ثانية أمر لا داعي له.
و ضمير استصحابهما يرجع إلى الجريان و السيلان.
و قوله: حينئذ يعني حينما يكون الشكّ في بقاء شيء في الرحم و المنبع.
بل في حدوث جريان ...: هذه العبارة قد تعطي أن منشأ الشكّ في بقاء