كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٣ - توضيح المتن
باعتبار وجود المانع، و هو الوجوب، و لكن لمّا ارتفع المانع أثّر الملاك في إيجاد الاستحباب بحدّه و عنوانه و ليس بملاكه، و أخرى يفترض أن ملاكه ليس موجودا سابقا فيحدث الاستحباب بملاكه أيضا.
و من خلال هذا نعرف أن قول: (بنفسه أو ملاكه) يرتبط بقوله:
(و إن شكّ في وجود فرد آخر).
و لا يخفى أن الإشارة إلى هذا المطلب أمر لا داعي إليه، فإنه جانبي، و ليس بمهم.
بملاك مقارن أو حادث: أي إن ملاك الاستحباب قد يكون مقارنا للوجوب فيحدث الاستحباب بنفسه و بحدّه و ليس بملاكه، و أخرى يحدث بملاك حادث، و لازمه أن يكون حادثا بحدّه أيضا.
لا يقال ...: هذا الإشكال و الجواب يرتبطان بخصوص الوجوب و الاستحباب، و الحرمة و الكراهة.
مع عدم تخلّل العدم: إذ مع تخلّله يصيران شيئين و إن كانت ماهيتهما واحدة.
المتبادلين فردين: عبّر بالتبادل، باعتبار أن محلّهما واحد، فالشيء الواحد يتبادل عليه الوجوب و الاستحباب، ففي زمان سابق كان واجبا، و الآن يحتمل كونه مستحبا.
لا واحد: المناسب: لا واحدا.
لما مرت الإشارة إليه: و ذلك في بداية الاستصحاب بقوله:
(و يندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما و إن كان مما لا محيص عنه في جريانه إلّا أنه لمّا كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا ...).