كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٣ - توضيح المتن
المحكوم بعدم حدوثه: أي إن ذلك الفرد المشكوك الحدوث- أعني الجنابة- منفي بالأصل.
غير ضائر باستصحاب الكلي ...: هذا خبر لقوله: و تردّد ذاك الخاص.
و قوله: المتحقّق في ضمنه يعني أن ذلك الكلي متحقّق في ضمن الخاص.
مع عدم إخلاله باليقين ...: المناسب: بعد عدم إخلاله باليقين ...
لإخلاله باليقين: أي إن التردّد بين الفردين يخلّ باليقين.
نعم يجب رعاية التكاليف ...: أي و لكن لا لأجل الاستصحاب بل من جهة العلم الإجمالي بتوجّه أحد التكليفين.
فيما علم تكليف في البين: و أما إذا لم يعلم- كما لو كانت القطرة مردّدة بين الودي و المني مثلا- فتترتّب آثار الكلي فقط لأجل استصحابه دون آثار الفردين لعدم العلم الإجمالي بتوجّه التكليف.
و توهّم كون الشكّ في بقاء ...: هذا إشارة إلى الإشكال الثاني على استصحاب الكلي من القسم الثاني.
فاسد قطعا: هذا خبر لقوله: و توهّم كون ...
لعدم كون بقاءه ...: هذا إشارة إلى الجواب الأوّل من الأجوبة الثلاثة، أي لعدم كون بقاء الكلي و ارتفاعه مسبّبا عن حدوث الجنابة و عدم حدوثها، بل مسبّب عن كون القطرة الخارجة هي البول أو المني.
ثمّ إن في العبارة إجمالا مخلا، و توضيح المطلب هو كما أشرنا إليه سابقا.
مع أن بقاء القدر المشترك ...: هذا إشارة إلى الجواب الثاني من الأجوبة الثلاثة.
على أنه لو سلّم أنه ...: هذا إشارة إلى الجواب الثالث من الأجوبة الثلاثة.
بأصالة عدم الحدوث: أي بأصالة عدم حدوث الشيء أي شيء كان.