كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٢ - توضيح المتن
و من هذا نخرج بهذه النتيجة، و هي: أن حكومة الأصل السببيّ على الأصل المسبّبي منوطة بتوفر مطلبين: أصل السببية، و أن تكون تلك السببية شرعية.
هذا كله في الإشكال الثاني مع جوابه، و بذلك ينتهي الحديث عن استصحاب الكلي من القسم الثاني.
توضيح المتن:
بين أن يكون خصوص أحد الأحكام: قد خصّص الشيخ المصنف الكلام هنا باستصحاب الحكم، و سيأتي فيما بعد التعميم لمتعلّقات الأحكام.
ثمّ إن ضمير منها يرجع إلى الأحكام، و قوله: من أمر عام تفسير للموصول في قوله: أو ما يشترك ...
فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العام ...: هذا إشارة إلى استصحاب الكلي من القسم الأوّل.
الذي كان في ضمنه: هذه جملة معترضة ينبغي وضعها بين شريطين. و قوله: و ارتفاعه عطف على بقاء الخاص.
كان استصحابه كاستصحابه: أي كان استصحاب الكلي كاستصحاب الفرد جاريا بلا كلام.
و إن كان الشكّ فيه من جهة ...: هذا إشارة إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني.
الذي في ضمنه: أي الذي كان ذلك الأمر العام في ضمن ذلك الفرد الخاص.
ثمّ إن كلمة قطعا قيد للاثنين معا، أي لباق و مرتفع.
و تردّد ذلك الخاص: هذا إشارة إلى الإشكال الأوّل على استصحاب الكلي من القسم الثاني.