كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٧ - توضيح المتن
و نحن حينما قلنا إن الملكية قابلة للتحقّق بالجعل فلا نقصد الملك الذي هو من إحدى المقولات، بل بالمعنى الآخر الذي هو عبارة عن اختصاص خاص ناشئ من العقد أو الارث.[١]
توضيح المتن:
التي تكون من خارج المحمول: كلمة التي صفة لقوله:
الاعتبارات، أي إن تلك الاعتبارات هي من خارج المحمول لأنه ليس لها وجود حقيقي في الخارج.
و هي إحدى المقولات: أي و الحال أن الملكية هي من إحدى المقولات التسع، و التي هي كلها من المحمول بالضميمة و لا تتحقّق بالجعل بل بأسبابها الخاصة التكوينيّة من لبس النعال في التنعّل، و لبس العمامة في التعمم ...
كالتعمم و التقمّص ...: قد يظهر من العبارة أن ذلك تفسير (للأسباب الأخر)، و لكن الأمر ليس كذلك، فإن التعمّم مثلا هو نفس الهيئة و مقولة الملك، و سببه هو لبس العمامة، فلبس العمامة هو سبب للتعمّم.
يقال على ذلك: أي على الملك بمعنى المقولة، أي الهيئة الحاصلة من إحاطة المحيط بالمحاط.
و اختصاص ...: أي و على اختصاص ...
ثمّ إن كلمة خاص صفة لاختصاص و ليس لشيء.
و هو ناشئ: أي إن الاختصاص ناشئ من أسباب ثلاثة.
[١] ما أفاده قدّس سرّه شيء واضح جدا و لا نتصوّر أن أحدا يتوهّم ما أشار إليه حتّى يحتاج إلى عقد بحث تحت عنوان وهم و دفع. و لعلّه إلى هذا أشار بقوله: فتدبر.