كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٤ - توضيح المتن
على أنه لا ثمرة لهذا البحث، فأي ثمرة عملية بل و علمية للبحث في انحصار الحكم الوضعي في التسعة أو الأقل أو الأكثر؟
و النزاع المهم الذي ينبغي التعرّض إليه هو ما أشرنا إليه مسبقا، و هو أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة بالجعل الاستقلالي بحيث تتحقّق بمثل قول المولى: جعلت السببيّة للزوال أو هي منتزعة من الأحكام التكليفية.
توضيح المتن:
حدود الموضوع و قيوده: عطف القيود على الحدود تفسيري.
ليدل على ...: أي الحديث.
مع وضوح ظهور مثل كل شيء ...: نكتة الظهور إما وجود الفاصل، أو أن تقييد كلمة شيء بفقرة حتّى تعلم هو في نفسه ضعيف، أو لما يذكره فيما بعد من أن ظاهر التتمة كونها تفريعا على الغاية فقط.
و لا يذهب عليك ...: كان من المناسب تأخير هذا و تقديم قوله: ثمّ لا يخفى أن ذيل ...
لعمّ الدليل و تمّ: المناسب: يعمّ الدليل و يتمّ.
ثمّ لا يخفى أن ذيل ...: هذا ذكر كقرينة على رجوع الغاية إلى الحكم بالاستمرار دون الموضوع، أعني كلمة شيء.
ثمّ إنك إذا حققت ما تلونا ...: أي و بهذا تمّ الفراغ عن أدلّة حجية الاستصحاب، و إذا حقّقت ما تلوناه عليك ...
و لا بأس بصرفه: أي الكلام. و قوله: حال الوضع، أي حال الحكم الوضعي.
حتّى يظهر حال ...: المناسب: حتّى يظهر حال التفصيل الذي ذكر بين التكليف و الوضع.