دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٤ - ١٣ - و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل
لرجوع ذلك إلى معاملة جديدة اتفقا عليها.
على ان موثقة يعقوب بن شعيب: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء»[١] و غيرها قد دلت على ذلك أيضا.
١١- و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع
فلاقتضاء الاطلاق الانصراف إلى البلد الذي تمّ العقد فيه.
١٢- و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين
فلانه مقتضى التمسك بالمطلقات العامة من قبيل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[٢] و نحوه.
و هذا من دون فرق بين كون البيع بعد حلول الاجل أو قبله، و بغير جنس الثمن أو به إذا لم تكن زيادة.
و اما عدم جوازه إذا كان بجنس الثمن مع الزيادة فلصحيحة محمد بن قيس المتقدمة و غيرها.
و هي لا تختص بصورة حلول الاجل بل مطلقة من الناحية المذكورة. و على تقدير نظرها إلى خصوص ذلك فيمكن الحكم بالتعميم من باب عدم احتمال الخصوصية.
١٣- و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل
فهو مشهور بدون ان يدل عليه نص خاص. و مقتضى القاعدة جوازه.
و قد صرح في الجواهر و الحدائق[٣] بانحصار المستند في
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٧١ الباب ١١ من أبواب السلف الحديث ١٠.
[٢] البقرة: ٢٧٥.
[٣] جواهر الكلام ٢٤: ٣٢٠، و الحدائق الناضرة ٢٠: ٤٦.