دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٢ - ٧ - و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين
هذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين في مطلق البيع كما تقدم.
٤- و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
فهو مشهور بين الاصحاب بل ادعي عليه الاجماع.
و قد اعترف في الجواهر و الحدائق بعدم وجود مستند لذلك سوى الاجماع المدعى[١].
فان تمّ الاجماع و ثبتت كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السّلام بنحو الجزم كان هو الحجة و الا فالمناسب التنزل عن الفتوى إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.
٥- و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه
فلاعتبار ذلك في مطلق البيع لدى الاصحاب.
٦- و اما اعتبار ضبط الاجل
فلموثقة غياث السابقة و غيرها.
مضافا إلى انه لو لا ذلك يلزم الغرر المنهي عنه في مطلق البيع لدى المشهور.
٧- و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين
فلانه بدون ذلك لا يتحقق القصد إلى العقد.
و مع التنزل تكفينا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله على الربح ثم اشتريه فابيعه منه، فقال: أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء ترك؟ قلت: بلى، قال:
فلا بأس به. قلت: فان من عندنا يفسده، قال: و لم؟ قلت: قد باع ما ليس
[١] جواهر الكلام ٢٤: ٢٨٩، و الحدائق الناضرة ٢٠: ١٥.