دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٨ - احكام خاصة بالربا
قيل: صالحتك على هذا المثقال من الذهب بهذين المثقالين- دون ما إذا كان بين غيرهما- كما لو قيل: صالحتك على ان اهب لك هذا المثقال من الذهب مقابل ان تهب لي مثقالين من الذهب- لصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا في الاول دونه في الثاني.
احكام خاصة بالربا
يتخلص من الربا- لدى المشهور- بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص- كبيع كيلوين من الارز بكيلو من الارز و كيلو من العدس- او بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما، كبيع كيلوين من الارز مع كيلوين من العدس بكيلو من الارز و كيلو من العدس، لوقوع الزيادة مقابل الضميمة في الصورة الاولى، و وقوع كل جنس في مقابل مخالفه تعبدا و ان لم يقصد المتعاقدان ذلك في الصورة الثانية.
كل ذلك مع افتراض العوضين حالّين.
و يلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره و الفضة المصوغة بغيرها تساويهما، و معه لا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ بمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اجرة الصياغة.
و لا يجوز ان يقول شخص لآخر: ابيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط ان تخيط لي ثوبا مثلا، و يجوز العكس بان يقول: خط لي ثوبا على ان ابيعك المثقال الجيد بالمثقال الرديء.
و المشهور عدم تحقق الربا بين الوالد و ولده و المولى و مملوكه و الزوج و زوجته و المسلم و الحربي اذا اخذ المسلم الفضل.
و يجوز بيع الاوراق النقدية بعضها بالآخر مع اختلاف العملة- نقدا