دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٧ - ٥ - و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة
و الكل كما ترى.
اما الاول فلان ظاهر المثلية هو المماثلة في القدر لا من جميع الجهات. و هكذا ظاهر الفضل هو الفضل من حيث القدر.
و اما الثاني فلان رواية خالد ضعيفة سندا به- لعدم توثيقه و ان كان اخوه يحيى الراوي عنه قد وثّقه النجاشي- و دلالة لاختصاص موردها بالقرض.
هذا كله مضافا إلى كون الرواية مضمرة، و على المسلك القائل بعدم حجية المضمرات الا إذا كان المضمر من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير المعصوم عليه السّلام يشكل العمل بها لان خالدا ليس كذلك.
و اما الثالث فلان الاجماع لو ثبت و غض النظر عن نسبة الخلاف إلى الأردبيلي و ابن ادريس فهو محتمل المدرك، و معه لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي الامام عليه السّلام يدا بيد. و من هنا رفض بعض كالسيد اليزدي التعميم[١]، و لكن الحكم بذلك بنحو الاحتياط امر لازم لا ينبغي الحياد عنه.
٥- و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة
فلاحتمال انصرافها إلى خصوص البيع، و معه يتمسك بالبراءة عن التحريم في غير البيع.
و المناسب التعميم لوهن دعوى الانصراف.
اجل لا يبعد التخصيص بما إذا كان الصلح بين العينين- كما لو
[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٥.