دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٨ - ١٤ - و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم
«و كتبت اليه: ان الرجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا و انه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده[١] ... فكتب اليه بخطه و اعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل[٢] فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس»[٣]. بل بقطع النظر عن ذلك يمكن ان يقال: ان الواقف يجوّز البيع في مثل هذه الحالة و يريده فيشمله اطلاق قوله عليه السّلام: «الوقوف تكون ...».
١٠- و اما الجواز في المورد الرابع
فباعتبار ضيق الجعل من البداية، فانه قد جعل الوقف ابتداء مقيدا بالعنوان الخاص فاذا فرض ارتفاعه يلزم ارتفاعه أيضا.
١١- و اما الجواز في المورد الخامس
فلترخيص الواقف ارتكازا في البيع في مثل ذلك فيشمله اطلاق قوله عليه السّلام: «الوقوف تكون ...».
١٢- و اما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا
فباعتبار انها ليست ملكا ليمكن بيعها بل الوقف فيها بنحو فك الملك و تحريره كما تقدم.
١٣- و اما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة
هو المتولي المنصوب ان كان و الا فالحاكم الشرعي فباعتبار ان البيع لا يصح الا من المالك او ممن له الولاية و الا كان فضوليا.
١٤- و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم
[١] كلمة« بعده» لا توجد في الفقيه ٤: ١٧٨.
[٢] في الفقيه ٤: ١٧٩« ان كان قد علم اختلاف ما بين أصحاب الوقف و ان بيع الوقف أمثل فليبع فانه ربما ...».
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٣٠٥ الباب ٦ من أحكام الوقوف و الصدقات الحديث ٦.