دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٦ - ٢ - و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك
و اذا حدّد الموصي ولاية الوصي بجهة معينة لزم الاقتصار على محل الاذن و كان المرجع بلحاظ الجهات الاخرى هو الحاكم الشرعي.
و يجوز للقيّم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله. و الاحتياط يقتضي الاقتصار على ما اذا كان فقيرا و لم يكن مال اليتيم قليلا.
و يجوز ذلك للوصي أيضا- غير القيّم على اليتيم- فيما اذا كان لعمله اجرة و لم تقم القرينة على ارادة المجانبة.
و المستند في ذلك:
١- اما تعيّن من عيّنه الموصي لتنفيذ الوصية
فهو مما لا اشكال فيه. و تقتضيه الادلة الدالة على امضاء الوصية من الآيات الكريمة و غيرها. بل صحيح منصور المتقدم صريح في ذلك.
٢- و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك
فلأنه بعد الحكم شرعا بصحة الوصية- تمسكا باطلاقات صحة الوصية- يلزم تصدي بعض لتنفيذها، و اذا دار امر ذلك البعض بين كونه مطلق عدول المؤمنين او خصوص الحاكم الشرعي فينبغي الاقتصار على من يتيقن باذن الشارع له في التصدي و هو الحاكم الشرعي و يكون تصدي غيره موردا لاستصحاب عدم ترتب الاثر.
بل قد يتمسك لذلك أيضا بمكاتبة اسحاق بن يعقوب: «سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام: اما ما سألت عنه ارشدك اللّه و ثبتك ... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة