دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢ - ٤ - خيار تخلف الشرط
عنده فقال له ...»[١].
و هي بالنقلين الأوّلين لا إشكال فيها إلّا انها بالنقل الثالث محل اشكال لأن السامع من الامام عليه السّلام الذي ينقل إسحاق الرواية عنه مجهول، و لعلّه غير ثقة، و معه يحصل التعارض في النقل، إذ من البعيد تعدّد النقل الحاصل من إسحاق بل هو اما قال: سمعت ممّن سمع الامام عليه السّلام أو قال: سمعت الامام عليه السّلام و قد سأله رجل و أنا عنده، و حيث لا مرجّح للثاني فتسقط الرواية عن الاعتبار.
و لكن لئن لم يمكنّا تصحيح سند الموثقة المذكورة فبالامكان التعويض عنها بروايات اخرى، كموثقة معاوية بن ميسرة[٢].
٥- و اما انه يلزم ردّ الثمن نفسه على تقدير وجوده و بدله على تقدير عدمه
فلأن ذلك من لوازم الفسخ المقتضي لرجوع كل واحد من العوضين إلى صاحبه عند وجوده و بدله على تقدير عدمه.
٦- و اما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا
فلأن الروايات الخاصّة و ان لم تشمل ذلك الا انه يكفي اقتضاء القاعدة بالبيان المتقدّم.
٤- خيار تخلّف الشرط
٤- كل من اشترط شرطا في العقد صريحا أو ضمنا و كان غير مخالف للشرع و لا لمقتضى العقد يلزم الوفاء به. و عند تخلّف المشروط عليه عن القيام به يثبت للشارط الخيار.
[١] الكافي ٥: ١٧١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٥ الباب ٨ من أبواب الخيار الحديث ٣.