دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١٤ - ١ - اما ان العهد ما ذكر
المناسب ترجيح الاولى لضعف سند الثانية بعبد الملك اذ لم يرد في حقه توثيق سوى ان الكشي نقل رواية ينتهي سندها الى عبد الملك نفسه و ان الامام الصادق عليه السّلام قال له: «اني لأدعو اللّه لك حتى اسمي دابتك او قال: ادعو لدابتك»[١]، و هي لو تمت دلالة على التوثيق فليست تامة سندا من جهة ان الراوي عبد الملك نفسه.
٤- من أحكام العهد
العهد التزام مع اللّه سبحانه بفعل شيء او تركه بصيغة عاهدت اللّه او عليّ عهد اللّه ان افعل كذا، مع التعليق على شرط او بدونه. و الوفاء به واجب.
و تترتب على مخالفته الكفارة.
و المشهور عدم انعقاده بمجرد النية و القصد القلبي من دون تلفظ بالصيغة.
و لا يعتبر في متعلقه الرجحان الشرعي بنحو يعدّ طاعة له سبحانه.
و كفارة مخالفة العهد: عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا.
و المستند في ذلك:
١- اما ان العهد ما ذكر
فينبغي ان يكون من واضحات الفقه.
و اما ان صيغته «عاهدت اللّه او عليّ عهد اللّه ان افعل كذا» فلتحقق العهد بذلك عرفا فتشمله عمومات وجوب الوفاء بالعهد.
[١] رجال الكشي الرقم ٢٤٦.