دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٨ - ٣ - من أحكام النذر
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ[١].
و اما اعتبار التوالي في الايام الثلاثة بالرغم من اقتضاء الاطلاق جواز التفريق فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات»[٢] و غيرها.
٣- من أحكام النذر
النذر هو التزام الشخص في ذمته بفعل شيء او تركه للّه سبحانه. و الوفاء به واجب، و تترتب على مخالفته الكفارة.
و صيغته: للّه عليّ كذا ان حصل كذا.
و لا ينعقد بمجرد النية من دون تلفظ بذلك.
و في انعقاده من دون تعليقه على شرط كلام.
و في إجزاء الترجمة خلاف.
و يشترط في انعقاده رجحان متعلقه بنحو يعدّ طاعة للّه سبحانه فلا ينعقد لو تعلق بالمباح الذي لا يعدّ فعله طاعة له سبحانه. و إذا زال الرجحان بعد الانعقاد انحل.
و لا يشترط في صحة نذر الولد اذن الوالد مسبقا. اجل مع نهيه المسبق لا ينعقد. و اذا نهي عنه بعد ذلك انحل.
و يشترط في صحة نذر الزوجة اذن الزوج اذا كان متعلقه منافيا لحقه في
[١] المائدة: ٨٩.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٢٨٠ الباب ١٠ من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث ٤.