دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٠ - ٢ - و اما سقوط الحد عن الرجل و المرأة بلعانهما
الى اللعان.
و لا يثبت اللعان عند قذف الزوجة اذا كانت خرساء او صماء بل تحرم بمجرد القذف من دون توقف على لعان.
و لا يثبت اللعان لنفي الولد مع كون الزوجة متمتعا بها او غير مدخول بها.
و لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي و بطلب منه فلو بادرا اليه قبل طلبه لم يصح.
و يلزم ان يكونا قائمين عند التلفظ بصيغة اللعان.
و المستند في ذلك:
١- اما ترتب انفساخ العقد و الحرمة المؤبدة على مطلق اللعان
فهو مما لا اشكال فيه. و يستفاد ذلك في لعان القذف من صحيحة عبد الرحمن المتقدمة و غيرها، و في لعان نفي الولد من صحيحة الكناني المتقدمة و غيرها.
بل يمكن ان يقال: ان المستفاد من صحيحة عبد الرحمن ان الحرمة المؤبدة هي من شئون اللعان بلا خصوصية لكونه لأجل القذف.
٢- و اما سقوط الحدّ عن الرجل و المرأة بلعانهما
فيستفاد من قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ...[١] و من صحيحة ابن الحجاج المتقدمة فلاحظ.
و اما انه اذا لاعن هو دونها حدّت دونه فيستفاد من الآية الكريمة
[١] النور: ٦- ٩.