دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦٤ - ١ - اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين
٢- شرائط الظهار
يلزم لتحقق الظهار حضور شاهدين عادلين يسمعان قول المظاهر. كما يلزم بلوغه و عقله و اختياره و قصده و عدم غضبه.
و يلزم في الزوجة المظاهرة الدخول بها و كونها على طهر لم تواقع فيه.
و لا يقع الظهار اذا قصد به الاضرار بالزوجة. و هكذا لا يقع اذا قصد به الزجر، كما لو قال الزوج: فلانة كظهر أمي عليّ ان تركت الصلاة.
و المستند في ذلك:
١- اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين
فقد ادعى في الجواهر عدم وجدانه الخلاف في ذلك[١]. و يدل عليه صحيح حمران: «قال ابو جعفر عليه السّلام: لا يكون ظهار في يمين و لا في اضرار و لا في غضب، و لا يكون ظهار الا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين»[٢].
اجل يظهر الخلاف من الشهيد الثاني حيث ذكر ان النص عبّر بلزوم كونهما مسلمين لا اكثر[٣].
و فيه: ان الإسلام وحده لا تحتمل كفايته اذ شهادة الفاسق الذي لا رادع له عن الكذب كيف تحتمل كفايتها و ما هي فائدتها؟! فالرواية على هذا اطلقت اعتمادا على وضوح الامر. و قد ورد في صحيحة بن ابي
[١] جواهر الكلام ٣٣: ١٠٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٥٠٩ الباب ٢ من كتاب الظهار الحديث ١.
[٣] مسالك الافهام ٢: ٧٦.