دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٥٤ - ١٧ - و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم
ينفق عليها اجبره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فان جاء زوجها قبل ان تمضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين. و ان انقضت العدة قبل ان يجيء و يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها»[١]، و صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «المفقود اذا مضى له اربع سنين بعث الوالي او يكتب الى الناحية التي هو غائب فيها ... قلت: فانها تقول: فاني اريد ما تريد النساء قال: ليس ذاك لها و لا كرامة فان لم ينفق عليها وليه او وكيله امره ان يطلقها»[٢].
١٦- و اما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة و ان لم تكن هي عدة الوفاة
فلموثقة سماعة: «... فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الاربع سنين امرها ان تعتد اربعة أشهر و عشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة و ان قدم و هي في عدتها اربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها»[٣].
١٧- و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم
فذلك لحجية العلم و شمول أدلة جواز تزوج المتوفى زوجها بعد العدة لها.
و اما انه لا يجوز لمن يريد الزواج بها الاعتماد على علمها فلان علم كل شخص حجة في حق نفسه خاصة، و استصحاب بقاء الزوج
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٣٨٩ الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٣٩٠ الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٣٩٠ الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.