دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٥ - ١ - اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام
٤- و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس
فلتعبير الصحيحة ب «حتى يفترقا» الظاهر في الافتراق بينهما دون افتراقهما عن المجلس.
٥- و اما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط
فلانصراف عنوان «البيّع» عنه، بل لا يحتمل ثبوته له بعد ما كان الغرض من الخيار هو التروي و الارفاق اللذين لا معنى لهما في حقّه.
و قد يضاف إلى ذلك: ان الوكيل المذكور وكيل في اجراء الصيغة فقط و ليس في الفسخ عن المالك، لكنّه قابل للتأمّل، فان عدم ثبوت حق الفسخ له من المالك لا ينافي ثبوته له بما هو عاقد من قبل الشرع تعبّدا.
و من خلال ما ذكرناه يتّضح الحال في الوكيل في تمام شئون المعاملة و ان المناسب ثبوت الخيار له لعدم انصراف عنوان «البيّع» عنه.
٢- خيار الحيوان
٢- و هو ثابت لمشتري الحيوان ثلاثة أيّام، و قيل: بثبوته لبايعه أيضا.
و إذا كان الثمن حيوانا ثبت لبايعه أيضا.
و مبدأ الثلاثة من حين العقد دون التفرّق.
و يكفي التلفيق لو كان العقد أثناء النهار.
و تدخل الليلتان المتوسّطتان في مدّة الخيار، و هكذا الليلة الثالثة عند التلفيق.
و المستند في ذلك:
١- امّا ان خيار الحيوان ثلاثة أيّام
فلا خلاف فيه في الجملة،