دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٩ - ٧ - و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما
عن الامامين الكاظم و الرضا عليهما السّلام و لم تذكر روايته عن الامام الصادق عليه السّلام، و من هنا يتولد احتمال انه شخص آخر، خصوصا و ان الشيخ ذكر في رجاله اسم محمد بن القاسم البصري و قال من دون توثيق: «هو من أصحاب الصادق عليه السّلام»[١].
نعم بناء على تمامية كبرى الجابرية لا مشكلة، بل ادعى في الجواهر عدم الخلاف بيننا و انعقاد الاجماع بقسميه على ذلك[٢].
٦- و اما التقبيل و اللمس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك
فقد ادعى في الجواهر عدم الخلاف في تحقق الرجوع به أيضا[٣].
هذا و لكن لا يوجد نص يدل على ذلك، فان تمّ الاجماع الكاشف فبها و الا فالأمر مشكل و ينبغي العمل على طبق الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.
٧- و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما
فهو من المسلمات للنصوص الدالة على وجوب الانفاق عليها و ثبوت التوارث بينهما و الحث على تزيينها لزوجها و جواز دخول زوجها عليها بلا اذن، كقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ...[٤]، يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ...[٥]، و صحيحة ابي بصير عن ابي
[١] رجال الشيخ: ٣٠٠.
[٢] جواهر الكلام ٣٢: ١٨٠.
[٣] المصدر نفسه.
[٤] الطلاق: ٦.
[٥] الطلاق: ١.