دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٧ - ٢ - و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا
السند بشهرة العمل.
ب- ما رواه الكليني بسنده الى عمر بن اذينة عن عبد اللّه بن محرز: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل ترك ابنته و اخته لأبيه و امه فقال:
المال كله لابنته و ليس للأخت من الاب و الام شيء. فقلت: فانا قد احتجنا الى هذا و الميت رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنة عارفة قال: فخذلها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم. قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا»[١].
و هي تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية و انه ما داموا يأخذون منكم فانتم خذوا منهم بالمقابل أيضا.
و تبقى المشكلة من ناحية ابن محرز فانه لم يوثق الا ان تعبير زرارة بان على روايته نورا قد يسهّل الامر من هذه الناحية.
ج- صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام: «سألته عن الاحكام قال: تجوز على اهل كل ذوي دين ما يستحلون»[٢].
ثم ان المسألة بقطع النظر عن قاعدة الالزام تشتمل على روايات خاصة بها من قبيل موثقة عبد الرحمن البصري عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:
«قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال: تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج»[٣] و غيرها.
٢- و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا
فلقاعدة
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٤٨٤ الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٤٨٤ الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ٣٢٠ الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.