دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤١ - ١٥ - و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة
يؤخذ منها ما شاء او ما تراضيا عليه من صداق او اكثر ...»[١] و غيرها.
١٤- و اما ان الخلع طلاق بائن
فمما لا خلاف فيه لصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «الخلع و المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب»[٢].
و اما انه يجوز للزوج الرجوع عند رجوعها عن البذل فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «و لا رجعة للزوج على المختلعة و لا على المباراة الا ان يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها»[٣]. و موثقة البقباق المتقدمة في الرقم ١٢.
١٥- و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة
فهو المعروف بين الاصحاب. و قد يستفاد من رواية زرارة:
«سألت ابا جعفر عليه السّلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: عدة المطلقة.
و لتعتد في بيتها. و المبارئة بمنزلة المختلعة»[٤].
فان تمت الدلالة على العموم و لم يناقش في السند من ناحية المعلى بن محمد فلا مشكلة و الا فيمكن تصيد ذلك من مجموع النصوص، كصحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام: «لا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود»[٥] و صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة في الرقم ١٤ و غيرهما، فانه بضم النصوص المذكورة
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٤٩٣ الباب ٤ من كتاب الخلع و المباراة الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٤٩٥ الباب ٥ من كتاب الخلع و المباراة الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ٤٩٩ الباب ٧ من كتاب الخلع و المباراة الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٥: ٥٠٣ الباب ١٠ من كتاب الخلع و المباراة الحديث ٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٥: ٤٩٨ الباب ٦ من كتاب الخلع و المباراة الحديث ٧.