دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري
(١)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٢)
العقود
٩ ص
(٣)
كتاب البيع
١١ ص
(٤)
1 - شروط عقد البيع
١٣ ص
(٥)
1 - اما البيع
١٣ ص
(٦)
2 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في البيع
١٤ ص
(٧)
3 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما و لو لم يكن صريحا
١٤ ص
(٨)
4 - و اما الجواز بالملحون و غير الماضي أو العربي
١٦ ص
(٩)
5 - و اما اعتبار المطابقة
١٦ ص
(١٠)
6 - و اما الموالاة
١٦ ص
(١١)
7 - و اما جواز تأخر الايجاب
١٧ ص
(١٢)
8 - و اما اعتبار التنجيز و عدم صحة العقد مع التعليق
١٨ ص
(١٣)
أ - ما افيد في الجواهر
١٨ ص
(١٤)
ب - ما أشار إليه السيد العاملي
١٩ ص
(١٥)
ج - ما أفاده الشيخ النائيني
١٩ ص
(١٦)
د - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة
١٩ ص
(١٧)
9 - و اما المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف
١٩ ص
(١٨)
و المختار لدى المتأخرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي لوجوه
١٩ ص
(١٩)
أ - التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع
١٩ ص
(٢٠)
ب - التمسك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
٢٠ ص
(٢١)
ج - التمسك بإطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود
٢٠ ص
(٢٢)
د - التمسك بسيرة العقلاء على ترتيب آثار الملك اللازم على المعاطاة
٢١ ص
(٢٣)
10 - و اما ان الملك الحاصل بها لازم فللسيرة
٢٢ ص
(٢٤)
11 - و اما انه يعتبر في المعاطاة كل ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط
٢٤ ص
(٢٥)
12 - و اما جريانها في جميع المعاملات
٢٤ ص
(٢٦)
13 - و اما وجه استثناء ما ذكر
٢٤ ص
(٢٧)
2 - شروط المتعاقدين
٢٤ ص
(٢٨)
1 - اما اعتبار البلوغ
٢٥ ص
(٢٩)
أ - التمسك بقوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
٢٥ ص
(٣٠)
ب - التمسك برواية حمران
٢٥ ص
(٣١)
ج - التمسك بحديث رفع القلم
٢٥ ص
(٣٢)
د - التمسك بصحيحة محمد بن مسلم
٢٦ ص
(٣٣)
ه - التمسك بالإجماع المدعى في المسألة
٢٧ ص
(٣٤)
و - و أحسن ما يمكن التمسك به صحيحة أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ
٢٧ ص
(٣٥)
2 - و اما استثناء حالة الآلية
٢٧ ص
(٣٦)
3 - و اما اعتبار القصد
٢٧ ص
(٣٧)
4 - و اما اعتبار العقل
٢٧ ص
(٣٨)
5 - و اما اعتبار الاختيار و عدم صحة بيع المكره فلوجوه
٢٨ ص
(٣٩)
أ - ان المكره فاقد لطيب النفس
٢٨ ص
(٤٠)
ب - ان التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض
٢٨ ص
(٤١)
ج - التمسك بحديث رفع التسعة
٢٨ ص
(٤٢)
6 - و اما عقد الفضولي
٢٩ ص
(٤٣)
7 - و اما القول بالبطلان
٣٢ ص
(٤٤)
8 - و اما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا
٣٣ ص
(٤٥)
9 - و اما التعميم لحالة بيع الفضولي لنفسه
٣٣ ص
(٤٦)
10 - و اما ان الاجازة كاشفة أو ناقلة
٣٤ ص
(٤٧)
11 - و اما الثمرة
٣٧ ص
(٤٨)
3 - شرائط العوضين
٣٧ ص
(٤٩)
1 - اما اعتبار الملكية و عدم جواز بيع مثل السمك و الطير قبل أخذهما من الماء و الهواء
٣٨ ص
(٥٠)
2 - و اما القدرة على التسليم
٣٨ ص
(٥١)
3 - و اما وجه الاستثناء
٤٠ ص
(٥٢)
4 - و اما اعتبار ضبط العوضين
٤١ ص
(٥٣)
5 - و اما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها
٤٢ ص
(٥٤)
6 - و اما اعتبار ضبط الجنس و الصفات
٤٢ ص
(٥٥)
7 - و اما اعتبار ان يكون المبيع عينا و عدم صحة كونه منفعة أو عملا
٤٢ ص
(٥٦)
8 - و اما القول باشتراط المالية
٤٢ ص
(٥٧)
9 - و اما وجه ما ذكر أخيرا
٤٣ ص
(٥٨)
4 - الخيارات
٤٣ ص
(٥٩)
1 - خيار المجلس
٤٣ ص
(٦٠)
1 - اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة
٤٤ ص
(٦١)
2 - و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين
٤٤ ص
(٦٢)
3 - و اما التعبير ب«مجلس البيع»
٤٤ ص
(٦٣)
4 - و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس
٤٥ ص
(٦٤)
5 - و اما عدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة فقط
٤٥ ص
(٦٥)
2 - خيار الحيوان
٤٥ ص
(٦٦)
1 - اما ان خيار الحيوان ثلاثة أيام
٤٥ ص
(٦٧)
2 - و اما ان الخيار للمشتري بالرغم من عدم دلالة الصحيحة السابقة عليه
٤٦ ص
(٦٨)
3 - و اما القول بثبوته للبائع أيضا
٤٦ ص
(٦٩)
4 - و اما ثبوته للبائع إذا كان الثمن حيوانا
٤٧ ص
(٧٠)
5 - و اما ان مبدأ الثلاثة هو العقد دون التفرق - خلافا لجماعة -
٤٨ ص
(٧١)
6 - و اما دخول الليلتين
٤٩ ص
(٧٢)
7 - و اما كفاية التلفيق
٤٩ ص
(٧٣)
8 - و اما دخول الليلة الثالثة حالة التلفيق
٤٩ ص
(٧٤)
3 - خيار الشرط
٤٩ ص
(٧٥)
1 - اما ان الخيار يثبت باشتراطه
٥٠ ص
(٧٦)
2 - و اما جواز اشتراطه للأجنبي
٥١ ص
(٧٧)
3 - و اما اعتبار ضبط المدة
٥١ ص
(٧٨)
4 - و اما بيع الخيار فالوجه في صحته
٥١ ص
(٧٩)
5 - و اما انه يلزم رد الثمن نفسه على تقدير وجوده و بدله على تقدير عدمه
٥٢ ص
(٨٠)
6 - و اما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا
٥٢ ص
(٨١)
4 - خيار تخلف الشرط
٥٢ ص
(٨٢)
1 - اما ان الشرط الذي يجب الوفاء به هو ما كان مذكورا في العقد بأحد النحوين
٥٣ ص
(٨٣)
2 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا للشرع فلوجهين
٥٣ ص
(٨٤)
3 - و اما اعتبار ان لا يكون مخالفا
٥٣ ص
(٨٥)
4 - و اما وجوب الوفاء بالشرط تكليفا فلوجوه
٥٣ ص
(٨٦)
5 - و اما ثبوت الخيار عند تخلف الشرط
٥٤ ص
(٨٧)
5 - خيار الغبن
٥٥ ص
(٨٨)
1 - اما ثبوت الخيار عند الغبن
٥٥ ص
(٨٩)
2 - و اما انه من حين العقد
٥٥ ص
(٩٠)
3 - و اما التعميم للبائع و المشتري
٥٥ ص
(٩١)
4 - و اما اعتبار الجهل
٥٥ ص
(٩٢)
5 - و اما فورية خيار الغبن
٥٥ ص
(٩٣)
6 - خيار العيب
٥٦ ص
(٩٤)
1 - اما جواز رد المعيب
٥٧ ص
(٩٥)
2 - و اما التعميم للبائع و المشتري
٥٧ ص
(٩٦)
3 - و اما التخيير بين الرد و الارش الذي صار له المشهور
٥٧ ص
(٩٧)
4 - و اما سقوط الرد و الارش حالة العلم أو البراءة
٥٩ ص
(٩٨)
5 - و اما انه لا فورية في الخيار المذكور
٥٩ ص
(٩٩)
6 - و اما ان الرد بالعيب يعم جميع المعاملات
٥٩ ص
(١٠٠)
7 - خيار التأخير
٦٠ ص
(١٠١)
1 - اما ثبوت الخيار بالتأخير
٦٠ ص
(١٠٢)
2 - و اما اشتراط عدم قبض العوضين و لا أحدهما
٦١ ص
(١٠٣)
3 - و اما انه يلزم تسليم العوضين بعد تمامية المعاملة
٦١ ص
(١٠٤)
4 - و اما انه يحق للآخر الفسخ على تقدير امتناع أحدهما
٦١ ص
(١٠٥)
5 - و اما اختصاص خيار التأخير بالبيع
٦١ ص
(١٠٦)
6 - و اما بيع ما يسرع إليه الفساد
٦٢ ص
(١٠٧)
8 - خيار الرؤية
٦٢ ص
(١٠٨)
1 - اما ثبوت الخيار عند تخلف الرؤية أو الوصف
٦٣ ص
(١٠٩)
2 - و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى
٦٣ ص
(١١٠)
3 - و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن
٦٣ ص
(١١١)
4 - و اما عدم اعتبار الفورية في اعمال الخيار
٦٣ ص
(١١٢)
5 - الربا
٦٤ ص
(١١٣)
في حرمة الربا و موارد تحققه و شروطه
٦٤ ص
(١١٤)
1 - اما حرمة الربا
٦٤ ص
(١١٥)
2 - و اما شموله لكلا الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما
٦٥ ص
(١١٦)
3 - و اما اعتبار الشروط الثلاثة في تحقق الربا في البيع
٦٥ ص
(١١٧)
4 - و اما ان الزيادة تعم الحكمية
٦٥ ص
(١١٨)
و قد يستدل على ذلك بالوجوه التالية
٦٦ ص
(١١٩)
5 - و اما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة
٦٧ ص
(١٢٠)
احكام خاصة بالربا
٦٨ ص
(١٢١)
1 - اما التخلص من الربا بما ذكر
٦٩ ص
(١٢٢)
2 - و اما اعتبار كون العوضين حالين
٧٠ ص
(١٢٣)
3 - و اما لزوم التساوي بين المصوغ و غيره
٧١ ص
(١٢٤)
4 - و اما عدم جواز بيع احد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلا
٧١ ص
(١٢٥)
5 - و اما عدم تحقق الربا بين من ذكر
٧٢ ص
(١٢٦)
6 - و اما جواز بيع العملة مع اختلافها
٧٢ ص
(١٢٧)
7 - و اما انه مع اتحاد العملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل في فرض كون العوضين شخصيين
٧٢ ص
(١٢٨)
8 - و اما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبر عن دين واقعا
٧٣ ص
(١٢٩)
9 - و اما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل
٧٣ ص
(١٣٠)
10 - و اما تعميم حرمة الربا للدفع و الشهادة عليه و كتابته
٧٣ ص
(١٣١)
11 - و اما ان الحنطة و الشعير في باب الربا واحد
٧٤ ص
(١٣٢)
12 - و اما عدم لزوم رد الربا على الآخذ مع الجهل و التوبة بعد الالتفات
٧٤ ص
(١٣٣)
13 - و اما التعميم للجاهل بالحكم و الموضوع
٧٥ ص
(١٣٤)
14 - و اما ارث ما فيه الربا
٧٥ ص
(١٣٥)
6 - بيع الصرف
٧٦ ص
(١٣٦)
1 - اما ان بيع الصرف ما ذكر
٧٦ ص
(١٣٧)
2 - و اما التعميم لغير المسكوك
٧٧ ص
(١٣٨)
3 - و اما ان التقابض شرط في الصحة
٧٧ ص
(١٣٩)
4 - و اما ان المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما
٧٨ ص
(١٤٠)
5 - و اما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم
٧٨ ص
(١٤١)
6 - و اما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع
٧٨ ص
(١٤٢)
7 - و اما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية
٧٩ ص
(١٤٣)
7 - بيع السلف
٧٩ ص
(١٤٤)
1 - اما صحة بيع السلم في الجملة
٨٠ ص
(١٤٥)
2 - و اما عدم الصحة إذا كان العوضان من الذهب و الفضة مع اتحاد الجنس
٨١ ص
(١٤٦)
3 - و اما اعتبار ضبط الاوصاف الرافعة للجهالة
٨١ ص
(١٤٧)
4 - و اما اعتبار قبض الثمن قبل التفرق
٨٢ ص
(١٤٨)
5 - و اما اعتبار الضبط بالكيل و نحوه
٨٢ ص
(١٤٩)
6 - و اما اعتبار ضبط الاجل
٨٢ ص
(١٥٠)
7 - و اما اعتبار امكان الدفع في الوقت أو المكان المقررين
٨٢ ص
(١٥١)
8 - و اما تخير المشتري بين الصبر و اخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع
٨٣ ص
(١٥٢)
9 - و اما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان
٨٣ ص
(١٥٣)
10 - و اما جواز التراضي على شيء آخر
٨٣ ص
(١٥٤)
11 - و اما انه لا يلزم تعيين مكان الدفع
٨٤ ص
(١٥٥)
12 - و اما جواز بيع المبيع على بايعه بالشرطين
٨٤ ص
(١٥٦)
13 - و اما عدم جواز بيعه على غير بائعه قبل حلول الاجل
٨٤ ص
(١٥٧)
14 - و اما عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل قبضه مرابحة
٨٥ ص
(١٥٨)
15 - و اما انعقاد بيع السلف بما تقدم من الصيغ
٨٧ ص
(١٥٩)
8 - محرمات في الشريعة
٨٧ ص
(١٦٠)
الغناء
٨٧ ص
(١٦١)
1 - اما حرمة الغناء في الجملة
٨٧ ص
(١٦٢)
2 - و اما تعميمه لغير الكلام الباطل كالدعاء و نحوه
٨٩ ص
(١٦٣)
3 - و اما تعميم التحريم لحالة عدم انضمام محرم إليه
٩٠ ص
(١٦٤)
4 - و اما ان الاستماع حرام
٩٢ ص
(١٦٥)
5 - و اما الحداء فالمشهور استثناؤه
٩٢ ص
(١٦٦)
6 - و اما استثناء الاعراس
٩٣ ص
(١٦٧)
7 - و اما ان الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية لمجالس أهل الفسوق
٩٣ ص
(١٦٨)
الغيبة
٩٤ ص
(١٦٩)
1 - اما حرمة الغيبة في الجملة
٩٤ ص
(١٧٠)
2 - و اما تحديد الغيبة
٩٥ ص
(١٧١)
3 - و اما اعتبار ان يكون ذكره بالعيب في غيبته
٩٥ ص
(١٧٢)
4 - و اما اعتبار ان يكون المذكور عيبا
٩٦ ص
(١٧٣)
5 - و اما اعتبار كون العيب مستورا
٩٦ ص
(١٧٤)
6 - و اما عدم اعتبار الكراهة
٩٧ ص
(١٧٥)
7 - و اما عدم اعتبار قصد الانتقاص
٩٧ ص
(١٧٦)
8 - و اما استثناء المتجاهر بالفسق
٩٧ ص
(١٧٧)
9 - و اما ان الحكم بالجواز يختص بالفسق المتجاهر به او الاعم
٩٨ ص
(١٧٨)
10 - و اما استثناء الظالم
٩٩ ص
(١٧٩)
القمار
٩٩ ص
(١٨٠)
1 - اما بالنسبة إلى معنى القمار
٩٩ ص
(١٨١)
2 - و اما حرمته
١٠٠ ص
(١٨٢)
3 - و اما تحريم ما كان اللعب فيه مع الرهن و بالآلات الخاصة
١٠١ ص
(١٨٣)
4 - و اما ما كان بآلات القمار المتداولة بدون رهن
١٠١ ص
(١٨٤)
5 - و اما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن
١٠٣ ص
(١٨٥)
6 - و اما عدم التحريم في الصورة الاخيرة
١٠٦ ص
(١٨٦)
7 - و اما تعميم آلات القمار
١٠٦ ص
(١٨٧)
كتاب الاجارة
١٠٧ ص
(١٨٨)
1 - حقيقة الاجارة
١٠٩ ص
(١٨٩)
1 - اما ان حقيقة الاجارة ما ذكر
١٠٩ ص
(١٩٠)
2 - و اما ان المنفعة قد تكون عملا او غيره
١٠٩ ص
(١٩١)
3 - و اما شرعية الاجارة
١١٠ ص
(١٩٢)
4 - و اما شرائط المتعاقدين فبما انها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا و مدركا
١١٠ ص
(١٩٣)
2 - من خصوصيات عقد الاجارة
١١٠ ص
(١٩٤)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الاجارة
١١١ ص
(١٩٥)
2 - و اما صحة الاجارة بالمعاطاة
١١١ ص
(١٩٦)
3 - و اما ان الاجارة من العقود اللازمة
١١٢ ص
(١٩٧)
4 - و اما تحقق الانفساخ بالتقايل
١١٢ ص
(١٩٨)
5 - و اما ان الاجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور الا عند التصرف
١١٣ ص
(١٩٩)
3 - شرائط العوضين
١١٣ ص
(٢٠٠)
1 - اما اعتبار معلومية العوضين
١١٣ ص
(٢٠١)
2 - و اما اعتبار القدرة على التسليم
١١٥ ص
(٢٠٢)
3 - و اما اعتبار الملكية
١١٦ ص
(٢٠٣)
4 - و اما اعتبار امكان الانتفاع بالعين مع بقائها
١١٦ ص
(٢٠٤)
5 - و اما اعتبار اباحة المنفعة
١١٦ ص
(٢٠٥)
6 - و اما اعتبار قابلية العين لاستيفاء المنفعة منها
١١٧ ص
(٢٠٦)
7 - و اما اعتبار تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين
١١٨ ص
(٢٠٧)
4 - الضمان في باب الاجارة
١١٨ ص
(٢٠٨)
1 - اما عدم ضمان المستأجر للعين
١١٩ ص
(٢٠٩)
2 - و اما الضمان مع التعدي أو التفريط
١١٩ ص
(٢١٠)
3 - و اما عدم ضمان الاجير للعين التي يعمل فيها
١٢٠ ص
(٢١١)
4 - و اما ضمان الطبيب عند مباشرته للعلاج و تضرر المريض
١٢٠ ص
(٢١٢)
5 - و اما استثناء حالة أخذ البراءة
١٢٠ ص
(٢١٣)
6 - و اما القول بعدم الضمان عند وصف الدواء من دون مباشرة العلاج
١٢٠ ص
(٢١٤)
7 - و اما ضمان الخياط و غيره لما يفسده
١٢١ ص
(٢١٥)
5 - أحكام عامة في باب الاجارة
١٢٢ ص
(٢١٦)
1 - اما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الاجارة
١٢٣ ص
(٢١٧)
2 - و اما ثبوت بقية الخيارات
١٢٣ ص
(٢١٨)
3 - و اما ان كان واحد مالك ما له على الآخر بمجرد العقد
١٢٤ ص
(٢١٩)
4 - و اما وجوب التسليم على كل واحد منهما
١٢٤ ص
(٢٢٠)
5 - و اما جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول
١٢٤ ص
(٢٢١)
6 - و اما الاشكال في جواز تسليم العين
١٢٤ ص
(٢٢٢)
7 - و اما عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاجرة الاولى الا مع احداث حدث
١٢٥ ص
(٢٢٣)
8 - و اما اعتبار اتحاد جنس الاجرة في عدم جواز الزيادة
١٢٦ ص
(٢٢٤)
9 - و اما ان المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر
١٢٦ ص
(٢٢٥)
10 - و اما الخلاف في جواز الاجارة على الواجبات
١٢٦ ص
(٢٢٦)
11 - و اما وجوب التخلية بعد انتهاء عقد الاجارة
١٣٠ ص
(٢٢٧)
12 - و اما انه يجوز للمالك اخذ السرقفلية
١٣٠ ص
(٢٢٨)
13 - و اما كفاية التباني العام
١٣٠ ص
(٢٢٩)
كتاب المزارعة
١٣١ ص
(٢٣٠)
1 - حقيقة المزارعة
١٣٣ ص
(٢٣١)
1 - اما تحديد المزارعة
١٣٣ ص
(٢٣٢)
2 - و اما شرعيتها
١٣٤ ص
(٢٣٣)
2 - شرائط المزارعة
١٣٥ ص
(٢٣٤)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المزارعة
١٣٧ ص
(٢٣٥)
2 - و اما اعتبار البلوغ و ما تلاه
١٣٧ ص
(٢٣٦)
3 - و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال
١٣٧ ص
(٢٣٧)
4 - و اما اعتبار الاشتراك في الناتج
١٣٨ ص
(٢٣٨)
5 - و اما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة و تعيين الحصة بالكسر المشاع
١٣٨ ص
(٢٣٩)
6 - و اما اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة
١٣٨ ص
(٢٤٠)
7 - و اما اعتبار ان تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيها
١٣٩ ص
(٢٤١)
8 - و اما اعتبار القابلية للزراعة
١٣٩ ص
(٢٤٢)
9 - و اما اعتبار تعيين نوع المزروع فيما إذا لم يقصد التعميم و لم يفرض الانصراف
١٣٩ ص
(٢٤٣)
10 - و اما اعتبار تعيين الارض
١٤٠ ص
(٢٤٤)
11 - و اما لزوم تعيين من عليه المصارف إذا لم يكن هناك انصراف
١٤٠ ص
(٢٤٥)
12 - و اما اعتبار ملكية الارض و نحوها او نفوذ التصرف فيها
١٤٠ ص
(٢٤٦)
3 - أحكام عامة في باب المزارعة
١٤٠ ص
(٢٤٧)
1 - اما ان المزارعة عقد لازم لا ينفسخ الا بما ذكر
١٤١ ص
(٢٤٨)
2 - و اما البذر
١٤١ ص
(٢٤٩)
3 - و اما جواز كون الارض من العامل
١٤٢ ص
(٢٥٠)
4 - و اما وجه القول بجواز الاشتراك في الامور الاربعة بأي شكل
١٤٢ ص
(٢٥١)
5 - و اما جواز تقبل حصة الآخر بمقدار من الناتج نفسه بعد التخمين
١٤٢ ص
(٢٥٢)
6 - و اما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج
١٤٣ ص
(٢٥٣)
7 - و اما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك
١٤٣ ص
(٢٥٤)
8 - و اما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع
١٤٣ ص
(٢٥٥)
كتاب المساقاة
١٤٥ ص
(٢٥٦)
1 - حقيقة المساقاة
١٤٧ ص
(٢٥٧)
1 - اما تحديد المساقاة بما ذكر
١٤٧ ص
(٢٥٨)
2 - و اما شرعيتها
١٤٧ ص
(٢٥٩)
2 - شرائط المساقاة
١٤٨ ص
(٢٦٠)
1 - اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين
١٤٩ ص
(٢٦١)
2 - و اما اعتبار ملك المنفعة او التصرف
١٤٩ ص
(٢٦٢)
3 - و اما اعتبار معلومية الاشجار - بمعنى عدم ترددها -
١٤٩ ص
(٢٦٣)
4 - و اما اعتبار كون الاصول ثابتة
١٥٠ ص
(٢٦٤)
5 - و اما اعتبار تحديد المدة
١٥٠ ص
(٢٦٥)
6 - و اما عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة
١٥١ ص
(٢٦٦)
7 - و اما اعتبار تعيين الحصة و كون ذلك بالكسر المشاع
١٥١ ص
(٢٦٧)
8 - و اما اعتبار تعيين الاعمال
١٥٢ ص
(٢٦٨)
3 - احكام عامة في باب المساقاة
١٥٢ ص
(٢٦٩)
1 - اما ان المساقاة لازمة لا تنفسخ الا بما ذكر
١٥٣ ص
(٢٧٠)
2 - و اما الخلاف في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها
١٥٣ ص
(٢٧١)
3 - و اما عدم توقف صحة عقد المساقاة على الحاجة إلى السقي
١٥٣ ص
(٢٧٢)
4 - و اما ان العامل يجوز له استيجار غيره إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه
١٥٤ ص
(٢٧٣)
5 - و اما جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار
١٥٤ ص
(٢٧٤)
6 - و اما جواز اشتراط شيء آخر اضافة إلى الحصة
١٥٤ ص
(٢٧٥)
7 - و اما عدم وقوع المساقاة صحيحة في فرض كون الحصة هي النصف ان سقي بالناضح و الثلث ان سقي سيحا
١٥٤ ص
(٢٧٦)
8 - و اما بطلان المغارسة
١٥٤ ص
(٢٧٧)
كتاب الشركة
١٥٧ ص
(٢٧٨)
1 - حقيقة الشركة
١٥٩ ص
(٢٧٩)
1 - اما تحقق الشركة بالمعنى الاول
١٥٩ ص
(٢٨٠)
2 - و اما الشركة بالمعنى الثاني
١٦١ ص
(٢٨١)
2 - من أحكام الشركة بالمعنى الاول
١٦٢ ص
(٢٨٢)
1 - اما عدم جواز التصرف في العين المشتركة الا بموافقة بقية الشركاء
١٦٢ ص
(٢٨٣)
2 - و اما لزوم الاجابة إلى القسمة مع عدم التضرر
١٦٢ ص
(٢٨٤)
3 - و اما ان لزوم الاجابة إلى القسمة لا يفرق فيه بين شكلي القسمة
١٦٣ ص
(٢٨٥)
4 - و اما ان القسمة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون تراض من الاطراف
١٦٣ ص
(٢٨٦)
5 - و اما عدم قبول دعوى الغلط فيها
١٦٣ ص
(٢٨٧)
6 - و اما استثناء حالة اقامة البينة
١٦٣ ص
(٢٨٨)
3 - من أحكام الشركة بالمعنى الثاني
١٦٣ ص
(٢٨٩)
1 - اما اعتبار المزج لدى المشهور
١٦٥ ص
(٢٩٠)
2 - و اما الوجه في صحة شركة العنان
١٦٦ ص
(٢٩١)
3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول في الشركة العقدية الصحيحة
١٦٦ ص
(٢٩٢)
4 - و اما التساوي في الربح و الخسارة مع تساوي المالين و الا فبالنسبة
١٦٧ ص
(٢٩٣)
5 - و اما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته
١٦٧ ص
(٢٩٤)
6 - و اما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين و العمل
١٦٧ ص
(٢٩٥)
7 - و اما تبعية التصدي للعمل و كيفيته لما تم الاتفاق عليه
١٦٧ ص
(٢٩٦)
8 - و اما ان عقد الشركة جائز
١٦٨ ص
(٢٩٧)
كتاب الضمان
١٦٩ ص
(٢٩٨)
1 - حقيقة الضمان
١٧١ ص
(٢٩٩)
1 - اما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان و اشتغال ذمة الضامن
١٧١ ص
(٣٠٠)
2 - و اما الضمان بمعناه الثاني
١٧٢ ص
(٣٠١)
3 - و اما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي
١٧٢ ص
(٣٠٢)
2 - شرائط الضمان
١٧٣ ص
(٣٠٣)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان
١٧٣ ص
(٣٠٤)
2 - و اما عدم اعتبار رضا المضمون عنه
١٧٤ ص
(٣٠٥)
3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في الضامن و المضمون له
١٧٤ ص
(٣٠٦)
4 - و اما اعتبار التنجيز في نظر المشهور
١٧٥ ص
(٣٠٧)
5 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه
١٧٥ ص
(٣٠٨)
6 - و اما اعتبار التعين و عدم التردد في الدين و المضمون له و المضمون عنه
١٧٥ ص
(٣٠٩)
7 - و اما غرابة اعتبار العلم بوصف و نسب المضمون عنه و المضمون له
١٧٥ ص
(٣١٠)
3 - من أحكام الضمان
١٧٦ ص
(٣١١)
1 - اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الاداء
١٧٦ ص
(٣١٢)
2 - و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان
١٧٧ ص
(٣١٣)
3 - و اما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادى في فرض الابراء من الباقي
١٧٧ ص
(٣١٤)
4 - و اما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن
١٧٧ ص
(٣١٥)
5 - و اما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد الضمان
١٧٧ ص
(٣١٦)
6 - و اما ان عقد الضمان لازم
١٧٧ ص
(٣١٧)
7 - و اما ان الضامن لو ادى الدين من غير جنسه فلا يجوز له اجبار المضمون عنه بالدفع من جنس ما اداه
١٧٨ ص
(٣١٨)
كتاب الحوالة و الكفالة
١٧٩ ص
(٣١٩)
1 - حقيقة الحوالة
١٨١ ص
(٣٢٠)
1 - اما ان معنى الحوالة ما ذكر
١٨١ ص
(٣٢١)
2 - و اما انها مشروعة
١٨١ ص
(٣٢٢)
3 - و اما انها عقد
١٨٢ ص
(٣٢٣)
4 - و اما تقومها بالمحيل و المحتال فقط
١٨٣ ص
(٣٢٤)
2 - شرائط الحوالة
١٨٣ ص
(٣٢٥)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الحوالة
١٨٤ ص
(٣٢٦)
2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده في المحيل و المحال
١٨٤ ص
(٣٢٧)
3 - و اما انه في الحوالة على البريء لا يلزم عدم الحجر في المحيل
١٨٤ ص
(٣٢٨)
4 - و اما ان المحال عليه لا يعتبر فيه شيء من ذلك
١٨٤ ص
(٣٢٩)
5 - و أما التنجيز
١٨٥ ص
(٣٣٠)
6 - و اما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل
١٨٥ ص
(٣٣١)
7 - و اما اعتبار تعين المحال
١٨٥ ص
(٣٣٢)
3 - من أحكام الحوالة
١٨٥ ص
(٣٣٣)
1 - اما اعتبار موافقة المحيل و المحال في صحة الحوالة
١٨٦ ص
(٣٣٤)
2 - و اما استثناء حالة الحوالة على البريء أو بغير الجنس
١٨٦ ص
(٣٣٥)
3 - و اما وجه القول باعتبار رضا المحال عليه مطلقا
١٨٦ ص
(٣٣٦)
4 - و اما ان الحوالة لازمة
١٨٦ ص
(٣٣٧)
5 - و اما جواز اشتراط خيار الفسخ للثلاثة
١٨٧ ص
(٣٣٨)
6 - و اما براءة ذمة المحيل بمجرد تحقق الحوالة و لو مع عدم ابراء المحال
١٨٧ ص
(٣٣٩)
7 - و اما انه بعد تحقق الحوالة تشتغل ذمة المحال عليه للمحال و تبرأ من اشتغالها للمحيل
١٨٧ ص
(٣٤٠)
8 - و اما براءة ذمة المحال عليه بقضاء المحيل للدين مع جواز رجوعه إليه ان لم يكن تبرعا
١٨٨ ص
(٣٤١)
9 - و اما جواز الترامي و الدور في الحوالة
١٨٨ ص
(٣٤٢)
4 - الكفالة و بعض أحكامها
١٨٨ ص
(٣٤٣)
1 - اما ان معنى الكفالة ما ذكر
١٨٨ ص
(٣٤٤)
2 - و اما انها مشروعة
١٨٩ ص
(٣٤٥)
3 - و اما كراهتها
١٨٩ ص
(٣٤٦)
4 - و اما اعتبار الايجاب من الكفيل و القبول من المكفول له
١٨٩ ص
(٣٤٧)
5 - و اما جواز حبس الكفيل مع عدم احضاره المكفول في الموعد المقرر
١٩٠ ص
(٣٤٨)
6 - و اما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان اداؤه الدين بطلب منه
١٩٠ ص
(٣٤٩)
7 - و اما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
١٩٠ ص
(٣٥٠)
كتاب الصلح
١٩١ ص
(٣٥١)
1 - حقيقة الصلح
١٩٣ ص
(٣٥٢)
1 - اما ان حقيقة الصلح
١٩٣ ص
(٣٥٣)
2 - و اما انه عقد مشروع
١٩٣ ص
(٣٥٤)
3 - و اما انه عقد مستقل و لا يرجع إلى غيره و ان افاد فائدته
١٩٤ ص
(٣٥٥)
2 - شرائط الصلح
١٩٥ ص
(٣٥٦)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في الصلح
١٩٥ ص
(٣٥٧)
2 - و اما اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام و بالعكس
١٩٥ ص
(٣٥٨)
3 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده
١٩٦ ص
(٣٥٩)
3 - من أحكام الصلح
١٩٦ ص
(٣٦٠)
1 - اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح
١٩٧ ص
(٣٦١)
2 - و اما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد
١٩٧ ص
(٣٦٢)
3 - و اما انه عقد لازم
١٩٧ ص
(٣٦٣)
4 - و اما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه و المصالح به
١٩٧ ص
(٣٦٤)
5 - و اما ان الجهالة مغتفرة حتى مع امكان تحصيل العلم
١٩٨ ص
(٣٦٥)
6 - و اما الخلاف في جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل
١٩٨ ص
(٣٦٦)
كتاب الوكالة
٢٠١ ص
(٣٦٧)
1 - حقيقة الوكالة
٢٠٣ ص
(٣٦٨)
1 - اما ان الوكالة عقد
٢٠٣ ص
(٣٦٩)
2 - و اما انها تسليط يتضمن ما ذكر
٢٠٤ ص
(٣٧٠)
3 - و اما ان الوكالة امر يغاير الاذن
٢٠٤ ص
(٣٧١)
4 - و اما مغايرة الوكالة للنيابة
٢٠٥ ص
(٣٧٢)
5 - و اما مشروعية الوكالة
٢٠٥ ص
(٣٧٣)
2 - من أحكام الوكالة
٢٠٦ ص
(٣٧٤)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الوكالة
٢٠٦ ص
(٣٧٥)
2 - و اما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما
٢٠٧ ص
(٣٧٦)
3 - و اما عدم جواز التعليق في الوكالة نفسها
٢٠٧ ص
(٣٧٧)
4 - و اما جواز التعليق في متعلق الوكالة دونها
٢٠٧ ص
(٣٧٨)
5 - و اما ان الوكالة من العقود الجائزة
٢٠٧ ص
(٣٧٩)
6 - و اما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل
٢٠٨ ص
(٣٨٠)
7 - و اما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة
٢٠٨ ص
(٣٨١)
8 - و اما القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة فهو من جهة لزوم العمل بالشرط
٢٠٩ ص
(٣٨٢)
9 - و اما انها تبطل بموت الموكل و جنونه و اغمائه
٢٠٩ ص
(٣٨٣)
10 - و اما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه بالمباشرة - كالوضوء و الغسل مثلا
٢١٠ ص
(٣٨٤)
11 - و اما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له
٢١٠ ص
(٣٨٥)
12 - و اما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد و لم يفرط
٢١٠ ص
(٣٨٦)
13 - و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط
٢١٠ ص
(٣٨٧)
كتاب المضاربة
٢١١ ص
(٣٨٨)
1 - حقيقة المضاربة
٢١٣ ص
(٣٨٩)
1 - اما ان معنى المضاربة ما ذكر
٢١٣ ص
(٣٩٠)
2 - و اما مشروعيتها فمما لا كلام فيها
٢١٤ ص
(٣٩١)
2 - شرائط المضاربة
٢١٥ ص
(٣٩٢)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في المضاربة
٢١٥ ص
(٣٩٣)
2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار في المالك و العامل
٢١٦ ص
(٣٩٤)
3 - و اما اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها
٢١٦ ص
(٣٩٥)
4 - و اما اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع
٢١٦ ص
(٣٩٦)
5 - و اما اعتبار كون الربح بينهما و عدم صحة جعل قسم منه لأجنبي
٢١٧ ص
(٣٩٧)
6 - و اما اعتبار كون الاسترباح بالتجارة
٢١٧ ص
(٣٩٨)
7 - و اما اعتبار قدرة العامل على المباشرة إذا كانت مقصودة
٢١٧ ص
(٣٩٩)
8 - و اما اعتبار كون رأس المال عينا و ليس بدين
٢١٨ ص
(٤٠٠)
3 - من أحكام المضاربة
٢١٩ ص
(٤٠١)
1 - اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب
٢١٩ ص
(٤٠٢)
2 - و اما ان المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ
٢٢٠ ص
(٤٠٣)
3 - و اما عدم تحمل العامل للخسارة الا مع التجاوز عن الحد المقرر له
٢٢٠ ص
(٤٠٤)
4 - و اما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة
٢٢١ ص
(٤٠٥)
5 - و اما عدم جواز خلط رأس المال بغيره
٢٢١ ص
(٤٠٦)
6 - و اما انه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على طبقها
٢٢١ ص
(٤٠٧)
7 - و اما جواز تعدد عامل المضاربة
٢٢٢ ص
(٤٠٨)
8 - و اما بطلان المضاربة بموت العامل
٢٢٢ ص
(٤٠٩)
9 - و اما ان الربح وقاية لرأس المال و يجبر التلف و الخسارة به
٢٢٢ ص
(٤١٠)
10 - و اما ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره
٢٢٢ ص
(٤١١)
كتاب القرض
٢٢٥ ص
(٤١٢)
1 - حقيقة القرض
٢٢٧ ص
(٤١٣)
1 - اما انه عقد
٢٢٧ ص
(٤١٤)
2 - و اما انه اخص من الدين
٢٢٨ ص
(٤١٥)
3 - و اما ان الاقراض مسنون بنحو السنة المؤكدة
٢٢٨ ص
(٤١٦)
2 - شرائط صحة القرض
٢٢٩ ص
(٤١٧)
1 - اما ان القبض شرط في صحة القرض
٢٢٩ ص
(٤١٨)
2 - و اما اعتبار البلوغ و العقل و القصد و الاختيار في المقرض و المقترض
٢٣٠ ص
(٤١٩)
3 - و اما اعتبار كون المال المقترض عينا و عدم صحة القرض لو كان دينا أو منفعة
٢٣٠ ص
(٤٢٠)
4 - و اما اعتبار كون المال مما يصح تملكه
٢٣١ ص
(٤٢١)
3 - ربا القرض
٢٣١ ص
(٤٢٢)
1 - اما حرمة الربا في الجملة فهي من ضروريات الإسلام
٢٣٢ ص
(٤٢٣)
2 - و اما عدم الفرق بين كون الزيادة في الصفة أو القدر
٢٣٣ ص
(٤٢٤)
3 - و اما جواز اشتراط المقترض دفع الاقل
٢٣٤ ص
(٤٢٥)
4 - و اما عدم الفرق بين رجوع الزيادة إلى المقرض أو غيره
٢٣٤ ص
(٤٢٦)
5 - و اما جواز قبول الزيادة من دون اشتراط
٢٣٤ ص
(٤٢٧)
6 - و اما استحباب دفع الزيادة إذا لم يكن مع الاشتراط
٢٣٤ ص
(٤٢٨)
7 - و اما القول بعدم جواز الاقراض بشرط ايجار الدار أو بيعها بالأقل
٢٣٤ ص
(٤٢٩)
8 - و اما ان الدين يجوز بيعه بمال موجود و ان كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا
٢٣٥ ص
(٤٣٠)
9 - و اما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة
٢٣٥ ص
(٤٣١)
10 - و اما حرمة دفع الربا أيضا و كتابته و الشهادة عليه و ما تلا ذلك من الحكمين
٢٣٦ ص
(٤٣٢)
4 - من أحكام القرض
٢٣٦ ص
(٤٣٣)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق القرض
٢٣٧ ص
(٤٣٤)
2 - و اما انه لا يلزم في المال المقترض كونه من النقود
٢٣٧ ص
(٤٣٥)
3 - و اما عدم اعتبار تعيين مقدار المال المقترض و أوصافه
٢٣٨ ص
(٤٣٦)
4 - و اما ان عقد القرض لازم، بمعنى عدم جواز الفسخ و الالزام بارجاع العين المقترضة
٢٣٨ ص
(٤٣٧)
5 - و اما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل
٢٣٨ ص
(٤٣٨)
6 - و اما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين
٢٣٩ ص
(٤٣٩)
7 - و اما ان المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا و قيمته إذا كان قيميا
٢٤٠ ص
(٤٤٠)
8 - و اما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين
٢٤٠ ص
(٤٤١)
9 - و اما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت موجودة
٢٤٠ ص
(٤٤٢)
10 - و اما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حل أجله
٢٤٠ ص
(٤٤٣)
11 - و اما عدم جواز المطالبة مع الاعسار
٢٤١ ص
(٤٤٤)
12 - و اما حلول الاجل بموت المدين
٢٤١ ص
(٤٤٥)
كتاب الرهن
٢٤٣ ص
(٤٤٦)
1 - حقيقة الرهن
٢٤٥ ص
(٤٤٧)
1 - اما ان الرهن عقد و يتضمن ما ذكر
٢٤٥ ص
(٤٤٨)
2 - و اما صحة جعل الرهن وثيقة على العين المضمونة أيضا - كالعين المغصوبة إذا طالب صاحبها الغاصب أو غيره ضمن عقد لازم بالرهن عليها
٢٤٥ ص
(٤٤٩)
3 - و اما ان الرهن مشروع
٢٤٥ ص
(٤٥٠)
2 - شرائط صحة الرهن
٢٤٦ ص
(٤٥١)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الرهن
٢٤٧ ص
(٤٥٢)
2 - و اما اعتبار البلوغ و ما بعده
٢٤٧ ص
(٤٥٣)
3 - و اما اعتبار كون المرهون عينا
٢٤٧ ص
(٤٥٤)
4 - و اما اعتبار ثبوت الدين في الذمة حالة العقد
٢٤٨ ص
(٤٥٥)
5 - و اما اعتبار القبض في صحة الرهن
٢٤٨ ص
(٤٥٦)
6 - و اما عدم لزوم استدامة القبض
٢٤٩ ص
(٤٥٧)
3 - من احكام الرهن
٢٤٩ ص
(٤٥٨)
1 - اما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن و كفاية اذن مالكها في رهنها
٢٥٠ ص
(٤٥٩)
2 - و اما لزوم الرهن من طرف الراهن
٢٥٠ ص
(٤٦٠)
3 - و اما جواز تصرف مالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى و الاستيثاق
٢٥٠ ص
(٤٦١)
4 - و اما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق
٢٥١ ص
(٤٦٢)
5 - و اما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حل وقت المطالبة و لم يسدد الدين
٢٥١ ص
(٤٦٣)
6 - و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن
٢٥١ ص
(٤٦٤)
7 - و اما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة و تعيبها من دون تعد و تفريط
٢٥٢ ص
(٤٦٥)
كتاب الهبة
٢٥٥ ص
(٤٦٦)
1 - حقيقة الهبة
٢٥٧ ص
(٤٦٧)
1 - اما ان الهبة عقد
٢٥٧ ص
(٤٦٨)
2 - و اما تضمن عقدها التمليك بلا عوض
٢٥٧ ص
(٤٦٩)
3 - و اما شرعيتها
٢٥٨ ص
(٤٧٠)
2 - من أحكام الهبة
٢٥٩ ص
(٤٧١)
1 - اما توقف تحقق الهبة على الايجاب و القبول
٢٥٩ ص
(٤٧٢)
2 - و اما انه يعتبر في الواهب البلوغ و ما بعده
٢٥٩ ص
(٤٧٣)
3 - و اما توقف صحة الهبة على القبض
٢٦٠ ص
(٤٧٤)
4 - و اما اعتبار كون القبض باذن الواهب
٢٦١ ص
(٤٧٥)
5 - و اما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير
٢٦١ ص
(٤٧٦)
6 - و اما عدم لزوم الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد
٢٦١ ص
(٤٧٧)
7 - و اما عدم صحة هبة المنافع
٢٦١ ص
(٤٧٨)
8 - و اما جواز الرجوع في الهبة و كونها عقدا جائزا بالرغم من اقتضاء اصالة اللزوم لعكس ذلك
٢٦٢ ص
(٤٧٩)
9 - و اما استثناء الهبة المعوضة
٢٦٢ ص
(٤٨٠)
10 - و اما عدم لزوم ان يكون الرجوع امام الموهوب له
٢٦٣ ص
(٤٨١)
كتاب الوديعة
٢٦٥ ص
(٤٨٢)
1 - حقيقة الوديعة
٢٦٧ ص
(٤٨٣)
1 - اما ان الوديعة عقد
٢٦٧ ص
(٤٨٤)
2 - و اما انها عقد يتضمن ما ذكر
٢٦٧ ص
(٤٨٥)
3 - و اما مشروعية عقد الوديعة
٢٦٧ ص
(٤٨٦)
2 - من أحكام الوديعة
٢٦٨ ص
(٤٨٧)
1 - اما ان الوديعة لا تتحقق الا بالايجاب و القبول
٢٦٩ ص
(٤٨٨)
2 - و اما وجوب رد الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم يكن مؤمنا
٢٦٩ ص
(٤٨٩)
3 - و اما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا
٢٧٠ ص
(٤٩٠)
4 - و اما ان عقد الوديعة جائز
٢٧٠ ص
(٤٩١)
5 - و اما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ
٢٧٠ ص
(٤٩٢)
6 - و اما ان الودعي يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ
٢٧١ ص
(٤٩٣)
7 - و اما وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف في أمثالها
٢٧١ ص
(٤٩٤)
8 - و اما عدم ضمان الودعي التلف و التعيب لو حصل من دون تعد أو تفريط
٢٧١ ص
(٤٩٥)
9 - و اما عدم جواز التصرف في الوديعة
٢٧١ ص
(٤٩٦)
10 - و اما ان من أحس بامارات الموت يلزمه ما ذكر
٢٧١ ص
(٤٩٧)
11 - و اما انقسام الامانة إلى مالكية و شرعية
٢٧٢ ص
(٤٩٨)
كتاب العارية
٢٧٣ ص
(٤٩٩)
1 - حقيقة العارية
٢٧٥ ص
(٥٠٠)
1 - اما ان العارية عقد
٢٧٥ ص
(٥٠١)
2 - و اما ان عقد العارية يتضمن التسليط المجاني على الانتفاع
٢٧٥ ص
(٥٠٢)
3 - و اما شرعية العارية
٢٧٥ ص
(٥٠٣)
2 - من أحكام العارية
٢٧٦ ص
(٥٠٤)
1 - اما توقف تحقق العارية على الايجاب و القبول
٢٧٧ ص
(٥٠٥)
2 - و اما انه لا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل يكفي كونه مالكا للمنفعة
٢٧٧ ص
(٥٠٦)
3 - و اما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها
٢٧٧ ص
(٥٠٧)
4 - و اما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة الا في حدود ما جرت عليه العادة
٢٧٧ ص
(٥٠٨)
5 - و اما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب استعمالها
٢٧٧ ص
(٥٠٩)
6 - و اما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل منه تعد أو تفريط الا مع اشتراط الضمان
٢٧٧ ص
(٥١٠)
7 - و اما ضمان عارية الذهب و الفضة
٢٧٨ ص
(٥١١)
8 - و اما ان العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها - طبقا لأصالة اللزوم
٢٧٩ ص
(٥١٢)
كتاب السبق و الرماية
٢٨١ ص
(٥١٣)
1 - حقيقة السبق و الرماية
٢٨٣ ص
(٥١٤)
1 - اما ان السبق و الرماية عقدان
٢٨٣ ص
(٥١٥)
2 - و اما ان العقدين المذكورين يتضمنان ما ذكر
٢٨٤ ص
(٥١٦)
3 - و اما شرعية المعاملتين المذكورتين
٢٨٤ ص
(٥١٧)
2 - من أحكام السبق و الرماية
٢٨٥ ص
(٥١٨)
1 - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق السبق و الرماية
٢٨٥ ص
(٥١٩)
2 - و اما ان صحة هاتين المعاملتين لا تنحصر بالوسائل القديمة
٢٨٥ ص
(٥٢٠)
3 - و اما المحلل فقد قيل باشتراط وجوده في حلية العقد
٢٨٦ ص
(٥٢١)
4 - و اما جواز ان يكون السبق من أجنبي أو بيت المال أو المتراهنين
٢٨٦ ص
(٥٢٢)
5 - و اما ان العبرة في تحقق السبق على الصدق العرفي
٢٨٦ ص
(٥٢٣)
6 - و اما ان السبق و الرماية عقدان لازمان
٢٨٧ ص
(٥٢٤)
كتاب النكاح
٢٨٩ ص
(٥٢٥)
1 - النكاح و بعض أحكامه
٢٩١ ص
(٥٢٦)
1 - اما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء
٢٩٢ ص
(٥٢٧)
2 - و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع بالصيغة المتقدمة
٢٩٢ ص
(٥٢٨)
3 - و اما اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين و عدم الاكتفاء بالتراضي
٢٩٢ ص
(٥٢٩)
4 - و اما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج و النكاح
٢٩٤ ص
(٥٣٠)
5 - و اما الاشكال في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع
٢٩٤ ص
(٥٣١)
6 - و اما اعتبار العربية في صيغة العقد
٢٩٥ ص
(٥٣٢)
7 - و اما اعتبار الماضوية
٢٩٦ ص
(٥٣٣)
8 - و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب
٢٩٦ ص
(٥٣٤)
9 - و اما الاكتفاء بالتوكيل
٢٩٧ ص
(٥٣٥)
10 - و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
٢٩٧ ص
(٥٣٦)
11 - و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلا بعد التأكد من اجراء الوكيل للعقد
٢٩٨ ص
(٥٣٧)
12 - و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح
٢٩٨ ص
(٥٣٨)
13 - و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها بخلاف الثيب
٢٩٨ ص
(٥٣٩)
2 - ولاية الابوين
٢٩٩ ص
(٥٤٠)
1 - اما ثبوت الولاية للأب و الجد
٢٩٩ ص
(٥٤١)
2 - و اما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم
٣٠٠ ص
(٥٤٢)
3 - و اما ولاية الاب و الجد على المجنون
٣٠٠ ص
(٥٤٣)
4 - و اما القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ الذي ذهب إليه بعض الفقهاء
٣٠٠ ص
(٥٤٤)
5 - و اما ولاية الابوين في زواج البكر
٣٠٠ ص
(٥٤٥)
و منشأ ذلك اختلاف الروايات، فانها على طوائف نذكر من بينها
٣٠٠ ص
(٥٤٦)
1 - ما دل على استقلال الاب
٣٠١ ص
(٥٤٧)
2 - ما دل على اعتبار اذن الاب من دون دلالة على الاستقلالية،
٣٠١ ص
(٥٤٨)
3 - ما دل على اعتبار اذن البكر و عدم استقلال الاب
٣٠١ ص
(٥٤٩)
4 - ما دل على استقلال البكر في امرها
٣٠١ ص
(٥٥٠)
5 - و اما ان المعتبر اذن ابيها أو جدها
٣٠٣ ص
(٥٥١)
6 - و اما ان الثيب تستقل في امرها
٣٠٣ ص
(٥٥٢)
3 - أحكام النظر
٣٠٣ ص
(٥٥٣)
1 - اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة و لو لم يكن بتلذذ
٣٠٤ ص
(٥٥٤)
2 - و اما استثناء الوجه و الكفين لدى جمع من الفقهاء
٣٠٤ ص
(٥٥٥)
3 - و اما نظر المرأة إلى الرجل
٣٠٧ ص
(٥٥٦)
4 - و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة
٣٠٩ ص
(٥٥٧)
5 - و اما استثناء مقام المعالجة
٣٠٩ ص
(٥٥٨)
6 - و اما استثناء حالة الضرورة
٣١٠ ص
(٥٥٩)
7 - و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء
٣١٠ ص
(٥٦٠)
8 - و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة
٣١٠ ص
(٥٦١)
9 - و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ
٣١٠ ص
(٥٦٢)
10 - و اما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها
٣١١ ص
(٥٦٣)
11 - و اما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به
٣١٢ ص
(٥٦٤)
12 - و اما جواز النظر إلى غير المسلمة
٣١٢ ص
(٥٦٥)
4 - من يحرم العقد عليها
٣١٣ ص
(٥٦٦)
و منشأ التحريم اما النسب أو السبب
٣١٣ ص
(٥٦٧)
1 - اما النسب
٣١٣ ص
(٥٦٨)
2 - و اما السبب
٣١٤ ص
(٥٦٩)
3 - و اما انقسام الحرمة إلى دائمة و مؤقتة
٣١٤ ص
(٥٧٠)
مناشئ التحريم بالسبب
٣١٥ ص
(٥٧١)
أ - المصاهرة و ما يلحق بها
٣١٥ ص
(٥٧٢)
1 - اما حرمة زوجة كل من الابن و الاب على الآخر
٣١٦ ص
(٥٧٣)
2 - و اما حرمة أم الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول
٣١٧ ص
(٥٧٤)
3 - و اما التعميم لام الزوجة و ان علت
٣١٧ ص
(٥٧٥)
4 - و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على امها مسبقا و لو من دون دخول بها
٣١٨ ص
(٥٧٦)
5 - و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا
٣١٨ ص
(٥٧٧)
6 - و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز العكس مطلقا
٣١٩ ص
(٥٧٨)
7 - و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها
٣١٩ ص
(٥٧٩)
8 - و اما العمة
٣٢٠ ص
(٥٨٠)
9 - و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها
٣٢٠ ص
(٥٨١)
10 - و اما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت و بنت و ام الملوط به
٣٢١ ص
(٥٨٢)
11 - و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا
٣٢٢ ص
(٥٨٣)
12 - و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد
٣٢٣ ص
(٥٨٤)
13 - و اما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا
٣٢٣ ص
(٥٨٥)
14 - و اما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا
٣٢٥ ص
(٥٨٦)
15 - و اما الزواج بالزانية
٣٢٦ ص
(٥٨٧)
ب - الرضاع
٣٢٨ ص
(٥٨٨)
إذا ارضعت امرأة ولد غيرها - ضمن الشروط الآتية - ترتبت على ذلك حرمة النكاح في الجملة و بالشكل التالي
٣٢٨ ص
(٥٨٩)
1 - اما ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح في الجملة
٣٢٩ ص
(٥٩٠)
2 - و اما صيرورة المرضعة اما للرضيع و صاحب اللبن ابا له و
٣٣٠ ص
(٥٩١)
3 - و اما قصر الحرمة على ما إذا حصل بالرضاع احد العناوين السبعة دون ما يلازمها
٣٣٠ ص
(٥٩٢)
4 - و اما انه تحرم على ابي المرتضع بنات المرضعة
٣٣٢ ص
(٥٩٣)
5 - و اما انه يحرم على ابي المرتضع بنات صاحب اللبن
٣٣٣ ص
(٥٩٤)
6 - و اما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
٣٣٤ ص
(٥٩٥)
7 - و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
٣٣٤ ص
(٥٩٦)
8 - و اما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا
٣٣٥ ص
(٥٩٧)
شروط الرضاع المحرم
٣٣٥ ص
(٥٩٨)
1 - اما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية
٣٣٦ ص
(٥٩٩)
2 - و اما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي
٣٣٧ ص
(٦٠٠)
3 - و اما اعتبار ان يكون الرضاع في الحولين للمرتضع
٣٣٧ ص
(٦٠١)
4 - و اما اعتبار الخلوص
٣٣٩ ص
(٦٠٢)
5 - و اما اعتبار كون اللبن لفحل واحد
٣٣٩ ص
(٦٠٣)
6 - و اما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة
٣٤٠ ص
(٦٠٤)
7 - و اما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي
٣٤٢ ص
(٦٠٥)
8 - و اما ان الفصل بالاكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد بخمس عشرة رضعة
٣٤٢ ص
(٦٠٦)
ج - الاعتداد
٣٤٣ ص
(٦٠٧)
1 - اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير
٣٤٣ ص
(٦٠٨)
2 - و اما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير
٣٤٤ ص
(٦٠٩)
3 - و اما الحرمة المؤبدة
٣٤٥ ص
(٦١٠)
4 - و اما ان علم احدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة
٣٤٧ ص
(٦١١)
5 - و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى و الكبرى
٣٤٨ ص
(٦١٢)
6 - و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة
٣٤٨ ص
(٦١٣)
7 - و اما ان من زنى بالمرأة في عدتها الرجعية تحرم عليه مؤبدا
٣٤٨ ص
(٦١٤)
8 - و اما قصر الحكم على المعتدة الرجعية دون البائنة او المعتدة بعدة الوفاة
٣٤٩ ص
(٦١٥)
د - استيفاء العدد
٣٥٠ ص
(٦١٦)
1 - اما عدم جواز الزيادة على اربع
٣٥٠ ص
(٦١٧)
2 - و اما التخصيص بالعقد الدائم
٣٥١ ص
(٦١٨)
3 - و اما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلق واحدة رجعيا
٣٥١ ص
(٦١٩)
ه - الكفر
٣٥٢ ص
(٦٢٠)
1 - اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية
٣٥٢ ص
(٦٢١)
2 - و اما الكتابية
٣٥٣ ص
(٦٢٢)
3 - و اما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر
٣٥٥ ص
(٦٢٣)
4 - و اما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة
٣٥٥ ص
(٦٢٤)
و، ز - الاحرام و اللعان
٣٥٦ ص
(٦٢٥)
1 - اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه
٣٥٦ ص
(٦٢٦)
2 - و اما الحرمة المؤبدة
٣٥٦ ص
(٦٢٧)
3 - و اما ان من قذف زوجته بالزنا حد حد القذف الا إذا لاعنها
٣٥٧ ص
(٦٢٨)
5 - الزواج المؤقت
٣٥٨ ص
(٦٢٩)
1 - اما شرعية الزواج المؤقت
٣٥٩ ص
(٦٣٠)
2 - و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين
٣٦٣ ص
(٦٣١)
3 - و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه عند عدم ذلك
٣٦٣ ص
(٦٣٢)
4 - و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه
٣٦٣ ص
(٦٣٣)
5 - و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في اثنائها
٣٦٥ ص
(٦٣٤)
6 - و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس و التي لم يدخل بها
٣٦٥ ص
(٦٣٥)
7 - و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام
٣٦٥ ص
(٦٣٦)
8 - و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه
٣٦٦ ص
(٦٣٧)
9 - و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة
٣٦٧ ص
(٦٣٨)
10 - و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط
٣٦٨ ص
(٦٣٩)
11 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل
٣٧٠ ص
(٦٤٠)
12 - و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية
٣٧٠ ص
(٦٤١)
13 - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل
٣٧٠ ص
(٦٤٢)
14 - و اما جواز اشتراط عدم الوطء
٣٧٢ ص
(٦٤٣)
6 - أحكام النفقة
٣٧٣ ص
(٦٤٤)
1 - اما وجوب الانفاق على الزوجة
٣٧٣ ص
(٦٤٥)
2 - و اما التقييد بالزوجة الدائمة
٣٧٤ ص
(٦٤٦)
3 - و اما ان المدار على المتعارف
٣٧٤ ص
(٦٤٧)
4 - و اما تعميم الانفاق الواجب لغير الطعام و الملابس
٣٧٤ ص
(٦٤٨)
5 - و اما اعتبار ان لا تكون الزوجة متمردة على القيام بالحقوق الزوجية
٣٧٥ ص
(٦٤٩)
6 - و اما عدم استحقاق النفقة مع الخروج عن تمرد
٣٧٥ ص
(٦٥٠)
7 - و اما انشغال ذمة الزوج بالنفقة اذا لم يؤدها
٣٧٥ ص
(٦٥١)
7 - احكام القسمة
٣٧٦ ص
(٦٥٢)
1 - اما وجوب القسمة في مبيت الليالي
٣٧٦ ص
(٦٥٣)
2 - اما القول بعدم وجوب القسمة الا بالشروع
٣٧٨ ص
(٦٥٤)
3 - و اما القول بوجوب القسمة ابتداء
٣٧٨ ص
(٦٥٥)
4 - و اما الوجه في وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت
٣٧٩ ص
(٦٥٦)
5 - و اما عدم وجوب المواقعة
٣٨٠ ص
(٦٥٧)
الإيقاعات
٣٨١ ص
(٦٥٨)
كتاب الطلاق
٣٨٣ ص
(٦٥٩)
1 - حقيقة الطلاق
٣٨٥ ص
(٦٦٠)
1 - اما ان الطلاق ايقاع متقوم بالايجاب بلا مدخلية للقبول في تحققه
٣٨٥ ص
(٦٦١)
2 - و اما انه مشروع
٣٨٥ ص
(٦٦٢)
3 - و اما اختصاص مشروعية الطلاق بالزوج
٣٨٧ ص
(٦٦٣)
4 - و اما موارد الاستثناء التي يصح فيها الطلاق من غير الزوج
٣٨٨ ص
(٦٦٤)
2 - شرائط صحة الطلاق
٣٨٨ ص
(٦٦٥)
1 - اما اعتبار البلوغ في المطلق
٣٨٩ ص
(٦٦٦)
2 - و اما عدم ثبوت الولاية لولي الصبي في الطلاق
٣٩١ ص
(٦٦٧)
3 - و اما عدم صحة الطلاق من المجنون
٣٩٢ ص
(٦٦٨)
4 - و اما انه يجوز الطلاق لولي المجنون
٣٩٢ ص
(٦٦٩)
5 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بما اذا كان - المجنون - بالغا
٣٩٣ ص
(٦٧٠)
6 - و اما تقييد جواز طلاق ولي المجنون بالمصلحة
٣٩٣ ص
(٦٧١)
7 - و اما عدم صحة طلاق المكره
٣٩٣ ص
(٦٧٢)
8 - و اما اعتبار القصد
٣٩٤ ص
(٦٧٣)
9 - و اما التنجيز
٣٩٤ ص
(٦٧٤)
10 - و اما اعتبار تعيين المطلقة
٣٩٥ ص
(٦٧٥)
11 - و اما اعتبار ان تكون الزوجة طاهرة بطهر لم يواقعها فيه زوجها
٣٩٦ ص
(٦٧٦)
12 - و اما استثناء حالة غيبة المطلق
٣٩٧ ص
(٦٧٧)
13 - و اما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا حالة الطلاق
٣٩٨ ص
(٦٧٨)
14 - و اما اعتبار عدم امكان معرفة حالها و مضي فترة يعلم فيها بالانتقال
٣٩٨ ص
(٦٧٩)
15 - و اما الاحتياط باعتبار مضي شهر
٣٩٨ ص
(٦٨٠)
16 - و اما احوطية اعتبار مضي ثلاثة أشهر
٣٩٩ ص
(٦٨١)
17 - و اما ان الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه معرفة حال زوجته
٣٩٩ ص
(٦٨٢)
18 - و اما استثناء الحامل المستبين حملها
٤٠٠ ص
(٦٨٣)
19 - و اما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس
٤٠٠ ص
(٦٨٤)
20 - و اما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة
٤٠٠ ص
(٦٨٥)
21 - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع
٤٠١ ص
(٦٨٦)
22 - و اما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة
٤٠٣ ص
(٦٨٧)
23 - و اما اعتبار الاشهاد في الطلاق
٤٠٣ ص
(٦٨٨)
24 - و اما عدم اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة عليها
٤٠٤ ص
(٦٨٩)
25 - و اما ان صيغة الطلاق ما تقدم
٤٠٥ ص
(٦٩٠)
26 - و اما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية
٤٠٦ ص
(٦٩١)
3 - أقسام الطلاق
٤٠٧ ص
(٦٩٢)
1 - اما التقسيم الى البدعي و السني
٤٠٩ ص
(٦٩٣)
2 - و اما ان البدعي باطل
٤٠٩ ص
(٦٩٤)
3 - و اما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة
٤١٠ ص
(٦٩٥)
4 - و اما ان طلاق الصغيرة و اليائس و غير المدخول بها بائن
٤١٣ ص
(٦٩٦)
5 - و اما ان المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى ينكحها آخر
٤١٣ ص
(٦٩٧)
6 - و اما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت
٤١٣ ص
(٦٩٨)
7 - و اما ان الطلاق في الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل
٤١٤ ص
(٦٩٩)
8 - و اما ان طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن
٤١٤ ص
(٧٠٠)
9 - و اما ان الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا
٤١٥ ص
(٧٠١)
10 - و اما تفسير الطلاق العدي بما ذكر
٤١٥ ص
(٧٠٢)
11 - و اما الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدي
٤١٦ ص
(٧٠٣)
12 - و اما الحرمة في كل طلاق ثالث - بأي شكل اتفق - حتى تنكح زوجا آخر
٤١٧ ص
(٧٠٤)
13 - و اما الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع اذا لم يكن عديا
٤١٨ ص
(٧٠٥)
14 - و اما الاطلاقات الثلاثة للطلاق السني
٤١٨ ص
(٧٠٦)
4 - أحكام العدة
٤١٩ ص
(٧٠٧)
1 - اما وجوب العدة في الجملة
٤٢١ ص
(٧٠٨)
2 - و اما تفسير العدة بما تقدم
٤٢١ ص
(٧٠٩)
3 - و اما وجوب العدة على المطلقة
٤٢١ ص
(٧١٠)
4 - و اما الصغيرة و اليائس
٤٢٢ ص
(٧١١)
5 - و اما ان العدة ثلاثة قروء
٤٢٥ ص
(٧١٢)
6 - و اما انه يكفي في الطهر الاول مسماه
٤٢٦ ص
(٧١٣)
7 - و اما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر
٤٢٧ ص
(٧١٤)
8 - و اما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل
٤٢٧ ص
(٧١٥)
9 - و اما ان عدة المتوفى زوجها اربعة اشهر و عشرة ايام
٤٢٨ ص
(٧١٦)
10 - و اما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة
٤٢٩ ص
(٧١٧)
11 - و اما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الاجلين
٤٢٩ ص
(٧١٨)
12 - و اما الحداد
٤٣٠ ص
(٧١٩)
13 - و اما جواز ما لا يعد زينة
٤٣١ ص
(٧٢٠)
14 - و اما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة
٤٣١ ص
(٧٢١)
15 - و اما ثبوت العدة في وطء الشبهة
٤٣١ ص
(٧٢٢)
16 - و اما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ
٤٣٢ ص
(٧٢٣)
17 - و اما ان عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الاجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل
٤٣٣ ص
(٧٢٤)
18 - و اما ان عدتها من الوفاة اذا كانت حاملا ابعد الاجلين
٤٣٣ ص
(٧٢٥)
5 - من أحكام الخلع و المباراة
٤٣٣ ص
(٧٢٦)
1 - اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين - الفدية من الزوجة و كراهتها
٤٣٤ ص
(٧٢٧)
2 - و اما انه مشروع
٤٣٥ ص
(٧٢٨)
3 - و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا
٤٣٥ ص
(٧٢٩)
4 - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع - من حضور شاهدين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و -
٤٣٦ ص
(٧٣٠)
5 - و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع
٤٣٦ ص
(٧٣١)
6 - و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته
٤٣٧ ص
(٧٣٢)
7 - و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء
٤٣٧ ص
(٧٣٣)
8 - و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة
٤٣٨ ص
(٧٣٤)
9 - و اما ان الصيغة الخاصة«خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا»
٤٣٨ ص
(٧٣٥)
10 - و اما الاكتفاء بصيغة«هي او انت او فلانة طالق على عوض كذا»
٤٣٨ ص
(٧٣٦)
11 - و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق
٤٣٨ ص
(٧٣٧)
12 - و اما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق
٤٣٩ ص
(٧٣٨)
13 - و اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقل
٤٤٠ ص
(٧٣٩)
14 - و اما ان الخلع طلاق بائن
٤٤١ ص
(٧٤٠)
15 - و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة
٤٤١ ص
(٧٤١)
16 - و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين
٤٤٢ ص
(٧٤٢)
17 - و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر
٤٤٢ ص
(٧٤٣)
18 - و اما انه لا تصح المباراة بلفظ«بارأتك على كذا» من دون اتباع بالطلاق
٤٤٣ ص
(٧٤٤)
6 - من أحكام الطلاق
٤٤٤ ص
(٧٤٥)
1 - اما ان غير الامامي اذا طلق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها
٤٤٦ ص
(٧٤٦)
2 - و اما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا
٤٤٧ ص
(٧٤٧)
3 - و اما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية
٤٤٨ ص
(٧٤٨)
4 - و اما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا و لا ينحصر بالقول
٤٤٨ ص
(٧٤٩)
5 - و اما تحقق الرجوع بالوطء و ان لم يقصد به الرجوع
٤٤٨ ص
(٧٥٠)
6 - و اما التقبيل و اللمس بشهوة من دون قصد الرجوع بذلك
٤٤٩ ص
(٧٥١)
7 - و اما ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكما
٤٤٩ ص
(٧٥٢)
8 - و اما ان المطلقة بائنا ليست زوجة و لا تترتب عليها احكامها
٤٥٠ ص
(٧٥٣)
9 - و اما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق
٤٥٠ ص
(٧٥٤)
10 - و اما وجوب الانفاق على الزوجة
٤٥١ ص
(٧٥٥)
11 - و اما انه مع امتناع الزوج من الانفاق يحق للزوجة ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي ليلزمه باحد الامرين
٤٥٢ ص
(٧٥٦)
12 - و اما ان طلاق الحاكم يقع بائنا في حالة امتناع الزوج من الانفاق و الطلاق
٤٥٣ ص
(٧٥٧)
13 - و اما ان زوجة المفقود خبره يلزمها الصبر و ليس لها المطالبة بالطلاق اذا علم ببقائه حيا
٤٥٣ ص
(٧٥٨)
14 - و اما انه يجوز للحاكم الطلاق اذا ثبت له هجران الزوج و تعمده لإخفاء موضعه
٤٥٣ ص
(٧٥٩)
15 - و اما انه اذا لم يعلم بحياة الزوج فيجوز للحاكم اجراء الطلاق على ضوء البيان المتقدم
٤٥٣ ص
(٧٦٠)
16 - و اما ان عدتها هي بمقدار عدة الوفاة و ان لم تكن هي عدة الوفاة
٤٥٤ ص
(٧٦١)
17 - و اما انه يجوز لزوجة الغائب اذا حصل لها العلم بموت زوجها الزواج بعد العدة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم
٤٥٤ ص
(٧٦٢)
18 - و اما جواز اشتراط الزوجة ضمن عقد النكاح الوكالة عن الزوج في طلاق نفسها متى ما سجن او
٤٥٥ ص
(٧٦٣)
كتاب الظهار
٤٥٧ ص
(٧٦٤)
1 - الظهار و حكمه
٤٥٩ ص
(٧٦٥)
1 - اما ان الظهار ما ذكر فهو من واضحات الفقه و اللغة
٤٦٠ ص
(٧٦٦)
2 - و اما انه يقع بصيغة«انت علي كظهر أمي»
٤٦٠ ص
(٧٦٧)
3 - و اما انه حرام فهو من المسلمات
٤٦٠ ص
(٧٦٨)
4 - و اما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير
٤٦٢ ص
(٧٦٩)
5 - و اما انه لا يجب التكفير بمجرد التلفظ بالظهار من دون ارادة العود
٤٦٢ ص
(٧٧٠)
6 - و اما تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير و عدم تعددها عند التكفير قبل الوطء
٤٦٢ ص
(٧٧١)
7 - و اما ان الزوجة اذا صبرت فلا اعتراض
٤٦٢ ص
(٧٧٢)
8 - و اما ان الكفارة ما تقدم
٤٦٣ ص
(٧٧٣)
2 - شرائط الظهار
٤٦٤ ص
(٧٧٤)
1 - اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين
٤٦٤ ص
(٧٧٥)
2 - و اما اعتبار بلوغ الزوج المظاهر و عقله
٤٦٥ ص
(٧٧٦)
3 - و اما اعتبار الاختيار
٤٦٥ ص
(٧٧٧)
4 - و اما اعتبار الدخول بالزوجة في تحقق الظهار بها
٤٦٦ ص
(٧٧٨)
5 - و اما اعتبار وقوعه في طهر لم يواقع فيه
٤٦٧ ص
(٧٧٩)
6 - و اما انه لا يصح الظهار اذا قصد به الاضرار او الزجر
٤٦٨ ص
(٧٨٠)
كتاب الإيلاء
٤٦٩ ص
(٧٨١)
1 - ما هو الايلاء؟
٤٧١ ص
(٧٨٢)
1 - اما ان الايلاء ما ذكر
٤٧١ ص
(٧٨٣)
2 - و اما اعتبار دوام العقد
٤٧٢ ص
(٧٨٤)
3 - و اما اشتراط الدخول
٤٧٣ ص
(٧٨٥)
4 - و اما اعتبار ان تكون الفترة المحلوف على ترك الوطء فيها تزيد على اربعه اشهر
٤٧٣ ص
(٧٨٦)
5 - و اما اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الاضرار
٤٧٤ ص
(٧٨٧)
6 - و اما انه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد ايلاء فواضح
٤٧٤ ص
(٧٨٨)
2 - من احكام الايلاء
٤٧٤ ص
(٧٨٩)
1 - اما انه لا ينعقد الايلاء الا اذا كان الحلف بالله سبحانه
٤٧٥ ص
(٧٩٠)
2 - و اما انه اذا تم الايلاء و صبرت الزوجة فلا اعتراض
٤٧٥ ص
(٧٩١)
3 - و اما ان الحاكم يضيق عليه في المأكل و المشرب اذا امتنع من الامرين في نهاية المدة
٤٧٥ ص
(٧٩٢)
4 - و اما بداية المدة
٤٧٦ ص
(٧٩٣)
5 - و اما لزوم الكفارة
٤٧٧ ص
(٧٩٤)
6 - و اما عدم ثبوت الكفارة اذا كانت اليمين محددة بفترة و تحققت المواقعة بعد انتهائها
٤٧٨ ص
(٧٩٥)
كتاب اللعان
٤٧٩ ص
(٧٩٦)
1 - ما هو اللعان؟
٤٨١ ص
(٧٩٧)
1 - اما ان اللعان ما ذكر
٤٨٢ ص
(٧٩٨)
2 - و اما ثبوت اللعان في مورد القذف
٤٨٣ ص
(٧٩٩)
3 - و اما انه لا يجوز القذف من دون يقين
٤٨٤ ص
(٨٠٠)
4 - و اما ان القاذف يحد حد القذف - ثمانين جلدة
٤٨٥ ص
(٨٠١)
5 - و اما اندفاع الحد عن القاذف بلعانه
٤٨٥ ص
(٨٠٢)
6 - و اما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد
٤٨٦ ص
(٨٠٣)
7 - و اما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب
٤٨٦ ص
(٨٠٤)
8 - و اما جواز نفيه عند عدم امكان الانتساب
٤٨٧ ص
(٨٠٥)
9 - و اما وجوب نفيه في حالة الجزم بعدم الانتساب
٤٨٧ ص
(٨٠٦)
10 - و اما انه لا ينتفي الولد شرعا في مرحلة الظاهر من دون لعان أو بينة
٤٨٧ ص
(٨٠٧)
2 - كيفية اللعان
٤٨٨ ص
(٨٠٨)
1 - اما كيفية اللعان بالشكل المتقدم
٤٨٨ ص
(٨٠٩)
2 - و اما انه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة و بامكانها دفعه عنها بلعانها
٤٨٨ ص
(٨١٠)
3 - و اما تقييد نفي الولد بما اذا استلزم القذف
٤٨٨ ص
(٨١١)
3 - من أحكام اللعان
٤٨٩ ص
(٨١٢)
1 - اما ترتب انفساخ العقد و الحرمة المؤبدة على مطلق اللعان
٤٩٠ ص
(٨١٣)
2 - و اما سقوط الحد عن الرجل و المرأة بلعانهما
٤٩٠ ص
(٨١٤)
3 - و اما انه اذا تلاعنا لنفي الولد ترتب عليه انتفاؤه عنه دونها
٤٩١ ص
(٨١٥)
4 - و اما عدم التوارث بين الولد و الرجل و من ينتسب بواسطته
٤٩١ ص
(٨١٦)
5 - و اما انه اذا لاعن الرجل فقط انتفى الولد عنه أيضا
٤٩١ ص
(٨١٧)
6 - و اما ان نفي الولد لا يلازم كونه ابن زنا و من ثم لا يجوز رمي المرأة بالزنا الا مع اليقين
٤٩٢ ص
(٨١٨)
7 - و اما ان الزوج لا يتمكن من اللعان عند القذف الا اذا ادعى المشاهدة
٤٩٢ ص
(٨١٩)
8 - و اما عدم ثبوت اللعان في مورد قذف الزوجة الخرساء أو الصماء
٤٩٢ ص
(٨٢٠)
9 - و اما عدم ثبوت اللعان لنفي الولد مع فرض التمتع بالزوجة أو عدم الدخول
٤٩٣ ص
(٨٢١)
10 - و اما اعتبار ان يكون اللعان عند الحاكم
٤٩٣ ص
(٨٢٢)
11 - و اما انه يعتبر قيام المتلاعنين حالة ادائهما اللعان
٤٩٤ ص
(٨٢٣)
كتاب اليمين و النذر و العهد
٤٩٥ ص
(٨٢٤)
1 - اليمين المبحوث عنها
٤٩٧ ص
(٨٢٥)
1 - اليمين لها أقسام ثلاثة
٤٩٧ ص
(٨٢٦)
2 - و اما انه يجب الوفاء باليمين التي يقصد بها تأكيد ما التزمه المكلف على نفسه
٤٩٨ ص
(٨٢٧)
3 - و اما وجوب الكفارة في مخالفة اليمين من القسم الاول
٤٩٨ ص
(٨٢٨)
4 - و اما ان اليمين لتأكيد الاخبار لا كفارة فيها
٤٩٩ ص
(٨٢٩)
5 - و اما استثناء حالة دفع الظلم
٥٠٠ ص
(٨٣٠)
6 - و اما عدم ترتب اثر - من الكفارة و الاثم - على يمين المناشدة
٥٠٠ ص
(٨٣١)
2 - من أحكام اليمين
٥٠١ ص
(٨٣٢)
1 - اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير الله سبحانه
٥٠٢ ص
(٨٣٣)
2 - و اما انه لا فرق في الحلف بالله سبحانه بين لفظ الجلالة و سائر اسمائه
٥٠٣ ص
(٨٣٤)
3 - و اما اجزاء الترجمة
٥٠٤ ص
(٨٣٥)
4 - و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه - كالأنبياء و الاولياء و غير ذلك
٥٠٤ ص
(٨٣٦)
5 - و اما ان صيغة اليمين ما تقدم
٥٠٤ ص
(٨٣٧)
6 - و اما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة
٥٠٥ ص
(٨٣٨)
7 - و اما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية
٥٠٥ ص
(٨٣٩)
8 - و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت
٥٠٦ ص
(٨٤٠)
9 - و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج
٥٠٦ ص
(٨٤١)
10 - و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء
٥٠٦ ص
(٨٤٢)
11 - و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم الوصل و جواز الفصل قصده
٥٠٦ ص
(٨٤٣)
12 - و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد
٥٠٧ ص
(٨٤٤)
13 - و اما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك
٥٠٧ ص
(٨٤٥)
14 - و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم
٥٠٧ ص
(٨٤٦)
3 - من أحكام النذر
٥٠٨ ص
(٨٤٧)
1 - اما ان النذر هو الالتزام المتقدم
٥٠٩ ص
(٨٤٨)
2 - و اما ان صيغته ما تقدم
٥١٠ ص
(٨٤٩)
3 - و اما عدم انعقاده بمجرد النية
٥١٠ ص
(٨٥٠)
4 - و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط - المعبر عنه بنذر التبرع
٥١٠ ص
(٨٥١)
5 - و اما الخلاف في اجزاء الترجمة
٥١١ ص
(٨٥٢)
6 - و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعد فعله طاعة لله سبحانه
٥١١ ص
(٨٥٣)
7 - و اما انه ينحل اذا زال الرجحان
٥١١ ص
(٨٥٤)
8 - و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد
٥١١ ص
(٨٥٥)
9 - و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع
٥١٢ ص
(٨٥٦)
10 - و اما ان من نذر صوم يوم معين و اراد السفر جاز له ذلك و لو من دون ضرورة
٥١٢ ص
(٨٥٧)
11 - و اما ان من نذر صوم شهر فجواز الفصل او لزوم الوصل يتبع قصده
٥١٣ ص
(٨٥٨)
12 - و اما ان من نذر مالا للنبي صلى الله عليه و آله او غيره يتبع في كيفية صرفه قصده
٥١٣ ص
(٨٥٩)
13 - و اما كفارة حنث النذر فقيل انها ككفارة مخالفة اليمين و قيل ككفارة من افطر يوما من شهر رمضان
٥١٣ ص
(٨٦٠)
4 - من أحكام العهد
٥١٤ ص
(٨٦١)
1 - اما ان العهد ما ذكر
٥١٤ ص
(٨٦٢)
2 - و اما ترتب الكفارة على مخالفة العهد
٥١٥ ص
(٨٦٣)
3 - و اما عدم انعقاده بمجرد القصد القلبي
٥١٥ ص
(٨٦٤)
4 - و اما عدم اعتبار كون متعلق العهد طاعة كما هو معتبر في النذر
٥١٦ ص
(٨٦٥)
5 - و اما ان كفارة مخالفة العهد ما تقدم
٥١٦ ص
(٨٦٦)
كتاب الوصية
٥١٧ ص
(٨٦٧)
1 - الوصية بقسميها
٥١٩ ص
(٨٦٨)
1 - اما ان الوصية ما تقدم
٥٢٠ ص
(٨٦٩)
2 - و اما انها مشروعة
٥٢٠ ص
(٨٧٠)
3 - و اما انها مشروعة بكلا قسميها
٥٢١ ص
(٨٧١)
4 - و اما انها مشروعة بنحو الاستحباب
٥٢١ ص
(٨٧٢)
5 - و اما انها قد تجب
٥٢١ ص
(٨٧٣)
2 - الوصية ايقاع
٥٢١ ص
(٨٧٤)
1 - اما ان صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول
٥٢٢ ص
(٨٧٥)
2 - و اما جواز الرد بالشروط الثلاثة المتقدمة
٥٢٢ ص
(٨٧٦)
3 - و اما انه مع رد الوصي في مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأسا
٥٢٣ ص
(٨٧٧)
4 - و اما وجوب قبول الولد للوصية اذا دعاه والده الى ذلك
٥٢٣ ص
(٨٧٨)
5 - و اما اعتبار المشهور للقبول في الوصية التمليكية
٥٢٣ ص
(٨٧٩)
3 - من احكام الوصي
٥٢٥ ص
(٨٨٠)
1 - اما تعين من عينه الموصي لتنفيذ الوصية
٥٢٦ ص
(٨٨١)
2 - و اما ان النوبة تصل الى الحاكم الشرعي مع عدم تعيين احد لذلك
٥٢٦ ص
(٨٨٢)
3 - و اما ان الحاكم الشرعي بالخيار بين تصديه بنفسه او تعيين شخص آخر
٥٢٧ ص
(٨٨٣)
4 - و اما ان دور الوصي في الوصية العهدية هو البذل لا اكثر
٥٢٧ ص
(٨٨٤)
5 - و اما ان الوصي اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها
٥٢٧ ص
(٨٨٥)
6 - و اما انه اذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية نصب الحاكم غيره
٥٢٧ ص
(٨٨٦)
7 - و اما انه يجوز لكل من الاب و الجد نصب القيم على اطفالهما بعد الوفاة
٥٢٧ ص
(٨٨٧)
8 - و اما ان ولايتهما تختص بحالة فقد الآخر
٥٢٨ ص
(٨٨٨)
9 - و اما ان وظيفة القيم ما تقدم
٥٢٩ ص
(٨٨٩)
10 - و اما نصب الناظر بأحد المعنيين المتقدمين
٥٢٩ ص
(٨٩٠)
11 - و اما لزوم الاقتصار على محل الاذن مع تحديد الولاية بجهة معينة
٥٢٩ ص
(٨٩١)
12 - و اما انه يجوز للقيم على اليتيم اخذ اجرة مثل عمله ان كانت له اجرة
٥٢٩ ص
(٨٩٢)
13 - و اما الاحتياط باعتبار ان لا يكون مال اليتيم قليلا
٥٣٠ ص
(٨٩٣)
14 - و اما انه يجوز للوصي غير القيم على اليتيم اخذ اجرة المثل
٥٣٠ ص
(٨٩٤)
4 - من أحكام الوصية
٥٣١ ص
(٨٩٥)
1 - اما انعقاد ايجاب الوصية بكل ما يدل عليه
٥٣٢ ص
(٨٩٦)
2 - و اما تضيق الواجبات الموسعة عند ظهور امارات الموت
٥٣٢ ص
(٨٩٧)
3 - و اما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال
٥٣٣ ص
(٨٩٨)
4 - و اما وجوب رد أموال الناس من الوديعة و غيرها عند ظهور امارات الموت
٥٣٣ ص
(٨٩٩)
5 - و اما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت حالة
٥٣٤ ص
(٩٠٠)
6 - و اما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث
٥٣٤ ص
(٩٠١)
7 - و اما نفوذها مع اجازة الورثة بعد الوفاة
٥٣٦ ص
(٩٠٢)
8 - و اما الاجتزاء باجازة الورثة حال حياة مورثهم
٥٣٦ ص
(٩٠٣)
9 - و اما عدم امكان التراجع عن الاجازة
٥٣٦ ص
(٩٠٤)
10 - و اما انه اذا اجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حق المجيز فقط
٥٣٦ ص
(٩٠٥)
11 - و اما ان المدار في الثلث على ملاحظته حين الوفاة
٥٣٦ ص
(٩٠٦)
12 - و اما ان الواجبات المالية تخرج من الاصل و ان لم يوص بها
٥٣٧ ص
(٩٠٧)
13 - و اما الواجبات غير المالية - كالصلاة و غيرها
٥٣٧ ص
(٩٠٨)
14 - و اما انه اذا تعددت الوصايا و يبدأ باخراج ما يخرج من الاصل منه
٥٣٩ ص
(٩٠٩)
15 - و اما انه يخرج الجميع من الثلث مع طلبه لذلك
٥٣٩ ص
(٩١٠)
كتاب الوقف
٥٤١ ص
(٩١١)
1 - حقيقة الوقف
٥٤٣ ص
(٩١٢)
1 - اما ان الوقف ما تقدم
٥٤٣ ص
(٩١٣)
2 - و اما انه قد يعبر عنه بالصدقة
٥٤٤ ص
(٩١٤)
3 - و اما ان الوقف مشروع
٥٤٤ ص
(٩١٥)
4 - و اما ان الوقف يعتبر فيه القبول
٥٤٥ ص
(٩١٦)
5 - و اما ان الوقف يشتمل تارة على موقوف عليه و اخرى لا يشتمل عليه
٥٤٦ ص
(٩١٧)
2 - من شرائط الوقف
٥٤٧ ص
(٩١٨)
1 - اما انه يعتبر في صحة الوقف ابرازه بما يدل عليه و لا تكفي النية وحدها
٥٤٨ ص
(٩١٩)
2 - و اما تحقق الوقف بالمعاطاة و غيرها
٥٤٨ ص
(٩٢٠)
3 - و اما اعتبار قصد القربة في صحة الوقف
٥٤٨ ص
(٩٢١)
4 - و اما القبض
٥٤٩ ص
(٩٢٢)
5 - و اما تقييد اعتبار القبض بما اذا كان الوقف خاصا
٥٥١ ص
(٩٢٣)
6 - و اما انه لا تلزم الفورية في القبض
٥٥١ ص
(٩٢٤)
7 - و اما كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الذري
٥٥١ ص
(٩٢٥)
8 - و اما اعتبار التأبيد في تحقق الوقف
٥٥٢ ص
(٩٢٦)
9 - و اما وجه القول ببطلان الوقف المقيد بمدة و عدم وقوعه حبسا
٥٥٢ ص
(٩٢٧)
10 - و اما الوقف على من ينقرض فقيل بصحته وقفا و قيل بصحته حبسا و قيل ببطلانه
٥٥٣ ص
(٩٢٨)
11 - و اما اعتبار ان تكون العين الموقوفة قابلة للانتفاع بها مع بقائها
٥٥٣ ص
(٩٢٩)
12 - و اما اعتبار وجود الموقوف عليه
٥٥٣ ص
(٩٣٠)
3 - من احكام الوقف
٥٥٤ ص
(٩٣١)
1 - اما انه لا يجوز للواقف تغيير كيفية الوقف بعد تماميته
٥٥٥ ص
(٩٣٢)
2 - و اما ثبوت التولية للحاكم الشرعي اذا لم تجعل لغيره
٥٥٥ ص
(٩٣٣)
3 - و اما استحقاق المتولي للأجرة
٥٥٦ ص
(٩٣٤)
4 - و اما ان الموقوف على المشهد او احد المعصومين عليهم السلام يصرف فيما ذكر
٥٥٦ ص
(٩٣٥)
5 - و اما ان الموقوف على المسجد يصرف في مسجد آخر ان امكن
٥٥٦ ص
(٩٣٦)
6 - و اما عدم جواز بيع العين الموقوفة في غير موارد الاستثناء
٥٥٦ ص
(٩٣٧)
7 - و اما جواز بيع العين الموقوفة في المورد الاول
٥٥٧ ص
(٩٣٨)
8 - و اما جواز البيع في المورد الثاني
٥٥٧ ص
(٩٣٩)
9 - و اما الجواز في المورد الثالث
٥٥٧ ص
(٩٤٠)
10 - و اما الجواز في المورد الرابع
٥٥٨ ص
(٩٤١)
11 - و اما الجواز في المورد الخامس
٥٥٨ ص
(٩٤٢)
12 - و اما ان المساجد لا يجوز بيعها مطلقا
٥٥٨ ص
(٩٤٣)
13 - و اما لزوم كون المتصدي للبيع في الموارد المتقدمة
٥٥٨ ص
(٩٤٤)
14 - و اما لزوم صرف الثمن عند بيع العين في شراء عين اخرى بالنحو المتقدم
٥٥٨ ص
(٩٤٥)
4 - من أحكام الحبس
٥٥٩ ص
(٩٤٦)
1 - اما ان الحبس ما ذكر
٥٥٩ ص
(٩٤٧)
2 - و اما انه مشروع
٥٦٠ ص
(٩٤٨)
3 - و اما تحقق الحبس بلفظ حبست
٥٦٠ ص
(٩٤٩)
4 - و اما التفرقة بين الحبس و اخواته بما تقدم
٥٦١ ص
(٩٥٠)
5 - و اما ان السكنى و اخواتها عقود تحتاج الى قبول
٥٦١ ص
(٩٥١)
6 - و اما اشتراط القبض في تحقق اللزوم
٥٦١ ص
(٩٥٢)
5 - من احكام الصدقة بالمعنى الاخص
٥٦٢ ص
(٩٥٣)
1 - اما استحباب الصدقة بمعناها الاخص
٥٦٢ ص
(٩٥٤)
2 - و اما ان الصدقة عقد تحتاج الى ايجاب و قبول
٥٦٣ ص
(٩٥٥)
3 - و اما اعتبار قصد القربة فيها
٥٦٤ ص
(٩٥٦)
4 - و اما جواز صدقة غير الهاشمي للهاشمي
٥٦٤ ص
(٩٥٧)
5 - و اما جواز الصدقة على الغني
٥٦٤ ص
(٩٥٨)
كتاب الجعالة
٥٦٥ ص
(٩٥٩)
1 - حقيقة الجعالة
٥٦٧ ص
(٩٦٠)
1 - اما ان الجعالة ما تقدم
٥٦٧ ص
(٩٦١)
2 - و اما شرعية الجعالة
٥٦٨ ص
(٩٦٢)
3 - و اما ان الايجاب يجوز ان يكون عاما تارة و خاصا اخرى
٥٦٩ ص
(٩٦٣)
4 - و اما الفوارق بين الاجارة و الجعالة
٥٦٩ ص
(٩٦٤)
2 - من أحكام الجعالة
٥٦٩ ص
(٩٦٥)
1 - اما جواز الجهل بعوضي الجعالة
٥٧٠ ص
(٩٦٦)
2 - و اما اعتبار ان لا يكون الجهل بالعوضين بشكل كامل
٥٧٠ ص
(٩٦٧)
3 - و اما انه مع بطلان الجعالة يستحق العامل اجرة المثل
٥٧١ ص
(٩٦٨)
4 - و اما جواز التراجع عن الجعالة قبل شروع العامل
٥٧١ ص
(٩٦٩)
5 - و اما عدم لزوم اتمام العامل للعمل بعد شروعه فيه
٥٧١ ص
(٩٧٠)
6 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل الا بعد اتمام العمل
٥٧١ ص
(٩٧١)
7 - و اما عدم استحقاق العامل للجعل اذا اتى بالعمل متبرعا او غافلا او جاهلا
٥٧٢ ص
(٩٧٢)
كتاب الشفعة
٥٧٣ ص
(٩٧٣)
1 - حقيقة الشفعة
٥٧٥ ص
(٩٧٤)
1 - اما ان الشفعة هي ما تقدم
٥٧٥ ص
(٩٧٥)
2 - و اما انها مشروعة
٥٧٥ ص
(٩٧٦)
2 - من أحكام الشفعة
٥٧٦ ص
(٩٧٧)
1 - اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول او فعل
٥٧٧ ص
(٩٧٨)
2 - و اما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص
٥٧٧ ص
(٩٧٩)
3 - و اما اعتبار ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر
٥٧٨ ص
(٩٨٠)
4 - و اما اعتبار تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق
٥٧٨ ص
(٩٨١)
5 - و اما ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الا بدفع مقدار الثمن بدون زيادة و لا نقيصة
٥٧٩ ص
(٩٨٢)
6 - و اما انه لا يفرق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية او لا
٥٨٠ ص
(٩٨٣)
7 - و اما ثبوت الشفعة في الاعيان غير المنقولة القابلة للقسمة
٥٨٠ ص
(٩٨٤)
8 - و اما اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة
٥٨٢ ص
(٩٨٥)
9 - و اما عدم ثبوت الشفعة بالجوار
٥٨٢ ص
(٩٨٦)
10 - و اما قبول حق الشفعة للإسقاط بدون عوض او معه
٥٨٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص

دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٥ - ٣ - و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا

٢- و اما انه مشروع‌

فهو مما لا اشكال فيه. و يدل عليه قوله تعالى: وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌[١]، و صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: و اللّه لا ابرّ لك قسما و لا اطيع لك امرا و لا اغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك و لآذنن عليك بغير اذنك و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما اخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة ...»[٢] و غيرها.

و عليه فالمشروعية لا تأمل فيها بل عن جماعة منهم شيخ الطائفة اختيار وجوبه عند تمرد الزوجة على القيام بحقوق الزوجية بحجة ان النهي عن المنكر واجب و هو لا يتم الا بالخلع‌[٣].

و التأمل في ذلك واضح باعتبار عدم تمامية المقدمة الثانية. و من هنا حمل في الحدائق الوجوب في كلام الشيخ على الثبوت‌[٤].

٣- و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا

فهو المشهور خلافا لشيخ الطائفة حيث اختار كونه فسخا لأنه لا ينشأ بلفظ الطلاق بل و لا ينوى به ذلك.

و الثمرة تظهر في عدّه من جملة الطلقات الثلاث و عدمه.


[١] البقرة: ٢٢٩.

[٢] الكافي ٦: ١٣٩ الباب الخلع الحديث ١.

[٣] جواهر الكلام ٣٣: ٣.

[٤] الحدائق الناضرة ٢٥: ٥٥٥.