دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٩ - ٢ - و اما ان البدعي باطل
ب- سني مقابل العدي. و هو ما تتحقق به الرجعة في العدة من دون مواقعة.
ج- سني بالمعنى الأخص. و هو ما لا تتحقق فيه الرجعة في العدة بل تنقضي ثم يتزوجها الزوج بعقد جديد.
و المستند في ذلك:
١- اما التقسيم الى البدعي و السني
فهو- كما تقدم- باعتبار الواجدية للشرائط المتقدمة و عدمها، فما كان فاقدا لها هو بدعي نسبة إلى البدعة بمعنى المحرم، أي غير المشروع، و ما كان واجدا لها هو سني نسبة الى السنة بمعنى المشروع.
و المعروف في كلمات بعض الاصحاب- كالمحقق و غيره- اصطلاح البدعي على أقسام ثلاثة من الطلاق غير المشروع- و ليس على جميع مصاديقه و ان كانت كلها باطلة- هي: طلاق الحائض و النفساء في غير موارد الاستثناء، و الطلاق في طهر المقاربة، و طلاق الثلاث من غير تخلل رجعة[١].
و الأمر سهل بعد عدم المشاحة في الاصطلاح.
٢- و اما ان البدعي باطل
فلان المشروط عدم عند عدم شرطه.
هذا في مذهبنا. و اما الجمهور فقد اتفقت كلمتهم على الصحة مع الاثم[٢].
[١] شرايع الإسلام ٣: ٥٥٨ انتشارات استقلال.
[٢] قال الجزيري:« اذا طلّق الزوج امرأته طلاقا بدعيا فانه تسن له رجعتها ... و يحسب عليه الطلاق البدعي سواء كان واحدا أو أكثر باتفاق الائمة الاربعة. و خالفهم بعض الشواذ الذين لا يعوّل على آرائهم. راجع الفقه على المذاهب الأربعة ٤: ٢٧٤ مبحث ما يترتب على الطلاق البدعي من الاحكام.