دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٧ - ٣ - أقسام الطلاق
٣- أقسام الطلاق
ينقسم الطلاق إلى القسمين التاليين:
الأول: بدعي. و هو ما كان فاقدا للشرائط المتقدمة. و حكمه البطلان.
و يلحق بالقسم المذكور الطلاق ثلاثا من دون تخلل رجعة في البين- بان يقول المطلق: انت طالق ثلاثا أو يقول: انت طالق انت طالق انت طالق قاصدا بذلك تعدد الطلاق- الا انه لا يبطل رأسا بل تقع لدى المشهور طلقة واحدة دون ما زاد.
الثاني: سني. و هو الطلاق الجامع للشرائط المتقدمة، و هو على نحوين:
١- بائن. و هو ما لا يحق للزوج الرجوع فيه الى المطلقة سواء كان لها عدة أم لا، و مصاديقه ستة:
أ- طلاق الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض حتى مع فرض الدخول بها عمدا أو اشتباها.
ب- طلاق اليائس.
ج- الطلاق قبل الدخول.
و المرأة في هذه الانحاء الثلاثة للطلاق ليست لها عدة.
د- المطلقة بالطلاق الثالث المسبوق بطلاقين قد تعقبتهما عودة برجوع أو عقد جديد فانها تحرم على زوجها حتى ينكحها رجل آخر و يفارقها بموت أو طلاق. فيجوز آنذاك للأول العقد عليها بعد انتهاء العدة.
ه- طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت.
و- طلاق الحاكم الشرعي لزوجة الممتنع من الانفاق و الطلاق.