دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠١ - ٢١ - و اما انه لا طلاق في عقد التمتع
اسماعيل بن سعد الاشعري: «سألت الرضا عليه السّلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟ قال: تطلق بالشهور»[١].
و اذا كان في المراد من كلمة «الشهور» اجمال لعدم تشخص عدد الاشهر فيمكن من خلال مراجعة روايات عدة المرأة المسترابة[٢] تحصيل الاطمئان بارادة ثلاثة أشهر.
على انه ورد في مرسلة داود بن ابي يزيد العطار عن بعض أصحابنا عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها»[٣] التصريح بذلك. و هي و ان كانت مرسلة الا ان ضمها الى تلك يوجب الاطمئنان بارادة ذلك.
هذا و يمكن ان يقال: ان كلمة «الشهور» جمع يصدق على الثلاثة، و ارادة الاقل غير محتملة، و ارادة ما زاد تحتاج الى دليل، و مقتضى الاطلاق الاكتفاء بالثلاثة.
٢١- و اما انه لا طلاق في عقد التمتع
فامر متسالم عليه. و استدل له في الحدائق بما دلّ على حصول الفرقة بانتهاء المدة بلا حاجة إلى طلاق، كصحيح محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام: «قلت له الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: اذا كان شيئا
[١] وسائل الشيعة ١٥: ٤١٤ الباب ٤ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٤١٠ الباب ٤ من أبواب العدد.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ٣٣٥ الباب ٤٠ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.