دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧١ - ١٣ - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل
و تزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول لها استحللتك بأجل آخر برضا منها و لا يحلّ ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها»[١].
ج- التمسك برواية ابان بن تغلب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها و يزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها فقال: لا، لا يجوز شرطان في شرط. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا»[٢]. هذا ما افيد في الجواهر[٣].
و الكل كما ترى.
اما الاول فلان محذور تحصيل الحاصل يختص بالامور التكوينية دون الامور الاعتبارية، و ما المانع من تأثير العقد تأكيد الحاصل بلحاظ الفترة الباقية و التأسيس بلحاظ ما بعد انتهاء الاجل.
و اما الثاني فباعتبار انه لا يبعد نظر صحيحة ابي بصير في مفهومها الى انه يجوز بعد انتهاء الاجل تجديد العقد من دون توقف على انتهاء العدة و ليست ناظرة إلى ما هو المقصود في محل الكلام.
و اما الثالث فباعتبار ان رواية ابان و ان كانت تامة الدلالة الا ان الشيخ الكليني قد رواها بطرق ثلاث تشترك جميعا في ابراهيم بن الفضل الهاشمي الذي لم تثبت وثاقته.
و عليه فالحكم بعدم الجواز لا بدّ من ابتنائه على الاحتياط- تحفظا
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٤٧٥ الباب ٢٣ من أبواب المتعة الحديث ٢.
[٢] الكافي ٥: ٤٥٨.
[٣] جواهر الكلام ٣٠: ٢٠٢.