دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٠ - ١٣ - و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل
١١- و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل
فهو مما لا خلاف فيه. و تدل عليه صحيحة الهاشمي المتقدمة و غيرها.
و اما انه يصح للزوج هبة ما يبقى من الاجل و تبين بذلك فهو مما لا خلاف فيه أيضا. و تدل عليه صحيحة علي بن رئاب: «كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها ايامها قبل ان يفضي اليها او وهب لها ايامها بعد ما افضى اليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السّلام: لا يرجع»[١] و غيرها.
و هي تدل على المفروغية من جواز الابراء و انما السؤال عن جواز التراجع عنه.
و اضمارها لا يضر بحجيتها للبيان المتقدم في ابحاث سابقة لإثبات حجية المضمرات بشكل عام.
١٢- و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية
فلما تقدم نفسه من الوجه في العقد الدائم.
١٣- و اما انه لا يصح تجديد العقد عليها قبل انتهاء الاجل
فهو المشهور. و استدل لذلك صاحب الجواهر بوجوه ثلاثة:
أ- ان العقد إذا كان يؤثر من حينه يلزم محذور تحصيل الحاصل، و ان كان يؤثر بعد انتهاء الاجل يلزم تأخر الاثر عن المؤثر، و هو مستحيل.
ب- التمسك بمفهوم صحيحة ابي بصير: «لا بأس ان تزيدك
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٤٨٣ الباب ٢٩ من أبواب المتعة الحديث ١.