دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٨ - ١٠ - و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط
لا بدّ ان يكون واضحا بين الاصحاب، و حيث لا يحتمل ان يكون هو وجوب الانفاق- و الا لانعكس ذلك على الروايات و كلمات الاصحاب، و الحال ان الامر بالعكس تماما- فيتعين ان يكون هو عدم الوجوب، و هو المطلوب.
١٠- و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط
فهو المشهور. و الروايات في هذا المجال على ثلاث طوائف:
الاولى- ما دلّ على عدم الارث من دون تفصيل.
الثانية- ما دلّ على الارث مع الشرط.
الثالثة- ما دلّ على الارث الا مع اشتراط العدم.
مثال الاولى: صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام: «... و لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل»[١].
و السند يشتمل على موسى بن بكر، و هو لم يوثق في كتب الرجال الا انه تقدم في ابحاث سابقة توجيه وثاقته.
و مثال الثانية: صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام:
«تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، ان اشترطت كان و ان لم تشترط لم يكن»[٢].
و مثال الثالثة: موثقة محمد بن مسلم: «سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، و انما الشرط بعد النكاح[٣]»[٤]، بناء على ان المقصود: اذا لم يشترطا عدم
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٤٨٧ ٢ الباب ٣٢ من أبواب المتعة الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٤٨٥ الباب ٣٢ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٣] لعل المقصود ان الشروط يلزم ان تذكر ضمن عقد النكاح و بعد كلمة« أنكحت».
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٤٨٦ الباب ٣٢ من أبواب المتعة الحديث ٢.