دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٥ - ٧ - و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام
وَراءَ ذلِكُمْ[١] لكونه ناظرا الى العموم الافرادي دون الاحوالي.
٥- و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في اثنائها
فهو واضح بناء على ترجيح صحيحة الهاشمي لان ظاهر التعبير «و عدتها حيضتان» هو ما ذكر، و اما بناء على التساقط و الرجوع إلى الاصل فالامر كذلك أيضا كما هو واضح.
٦- و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس و التي لم يدخل بها
فتدل عليه رواية عبد الرحمن بن الحجاج: «قال ابو عبد اللّه عليه السّلام:
ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال: قلت:
و ما حدّها؟ قال: إذا اتي لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض ...»[٢] و غيرها.
و سندها و ان اشتمل على سهل بن زياد الا ان الامر فيه سهل إن شاء اللّه تعالى.
٧- و اما ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايام
فهو المشهور. و تدل عليه صحيحة زرارة: «سألت ابا جعفر عليه السّلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: اربعة اشهر و عشرا، ثم قال:
يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا ...»[٣] و غيرها.
[١] النساء: ٢٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٥: ٤٠٦ الباب ٢ من أبواب العدد الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ٤٨٤ الباب ٥٢ من أبواب العدد الحديث ٢.