دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥١ - ٣ - و اما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلق واحدة رجعيا
لقوله عليه السّلام: «لا يجمع ماءه في خمس» ضعيف، لان ظاهره الكناية عن الزواج، و مع التنزل تكفينا الروايات الاخرى.
٢- و اما التخصيص بالعقد الدائم
فلا خلاف فيه. و تدل عليه الروايات الكثيرة، كصحيحة زرارة: «قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت»[١] و غيرها.
و لا يضرها الاضمار بعد ما كان المضمر مثل زرارة الذي لا تليق به الرواية عن غير الامام عليه السّلام. على ان بالامكان التعويض عنها بالروايات الاخرى.
و إذا قيل: ان موثقة عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قالت عن المتعة: «هي احد الاربعة»[٢]، و هذا يدل على الخلاف.
قلنا: لا بدّ من توجيهها بشكل و آخر لعدم التزام احد بمضمونها.
و يمكن حملها على ارادة الاحتياط تحفظا من انكار المخالفين، كما دلت عليه بوضوح صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام: «قال ابو جعفر عليه السّلام: اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم»[٣].
٣- و اما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلّق واحدة رجعيا
فلا خلاف فيه. و تدل عليه صحيحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة و غيرها.
و اما تقييد الطلاق بما إذا كان رجعيا فهو المشهور باعتبار
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٤٤٦ الباب ٤ من أبواب المتعة الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٤٤٨ الباب ٤ من أبواب المتعة الحديث ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٤٤٨ الباب ٤ من أبواب المتعة الحديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.