دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٤ - ٧ - و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
موضع بناتك»[١].
و اما التعميم لبنات صاحب اللبن من الرضاع أيضا فلفرض وحدة الفحل هنا فيقوم الرضاع مقام النسب.
٦- و اما حرمة الرضيع على بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
فلأنهن اخوات من الاب و الام او من الاب فقط، و الاخوات هن من العناوين المحرّمة بالنسب فتحرم في الرضاع أيضا.
و اما حرمة من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة فلكونهم اخوة من الام فيحرمون.
و اما عدم حرمة من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا فلعدم اتحاد الفحل الذي هو شرط في انتشار الحرمة.
٧- و اما زواج اولاد ابي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعا
فقد اختار الشيخ في الخلاف و النهاية عدم جوازه، بتقريب ان التعليل في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة يدل على تنزيل بنات صاحب اللبن منزلة بنات ابي المرتضع، و هكذا التعليل في صحيحة ايوب بن نوح يدل على تنزيل بنات المرضعة منزلة بنات ابي المرتضع، و لازم ذلك صيرورة اولاد ابي المرتضع اخوة لبنات صاحب اللبن و لبنات المرضعة، و معه لا يجوز لهم الزواج بهنّ[٢].
و فيه: ان التنزيل في الصحيحتين قد ثبت بلحاظ ابي المرتضع فقط، و ذلك لا يستلزم اخوة بنات صاحب اللبن و بنات المرضعة لأولاد ابي المرتضع، إذ التعبد يتحدّد بدائرته و لا يسري إلى غيرها بعد ما لم
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٩٦ الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٠.
[٢] الحدائق الناضرة ٢٣: ٣٩٩.