دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢٢ - ١١ - و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا
و قد يحاول التغلب على مشكلة ارسالها من خلال الاستعانة بكبرى وثاقة كل من يروي عنه أحد الثلاثة بناء على تماميتها.
الا انه يمكن ان يقال في المقابل بان الكبرى المذكورة على تقدير تماميتها لا تنفع في المقام لان خمسة من مشايخ ابن أبي عمير تقريبا قد ثبت ضعفهم، و من المحتمل كون المرسل عنه في الرواية المذكورة هو من أحد الخمسة المذكورة، و معه يكون التمسك بالكبرى المذكورة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، و ينحصر مورد التمسك بها بما إذا صرح باسم المروي عنه حتى ينتفي معه احتمال كونه من أحد الخمسة.
و عليه فمشكلة الارسال باقية على حالها الا انه يمكن التعويض بموثقة ابراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال: ان كان ثقب فلا»[١] و غيرها.
و هي و ان كانت خاصة بالام الا انه لعدم التفصيل بينها و بين الاخت و البنت يمكن التعدي إليهما.
و تؤيد ذلك الروايات الاخرى المشتمل بعضها على ذكر الاخت و بعضها الآخر على البنت[٢]، فان ضعف اسنادها لا يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد.
١١- و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول به صبيا
فلان
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٣٤١ الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١٤: ٣٣٩ الباب ١٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.