دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢٠ - ٩ - و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها
و لا كرامة»[١].
و قد يتوقف في الحكم تارة من جهة متن الرواية و اخرى من جهة سندها.
اما من جهة المتن فلان تكذيب الامام عليه السّلام الفاعل في اخباره مناقشة صغروية لا تتناسب و مقام الامامة و غير لائق به.
و اما من جهة السند فباعتبار ان الشيخ الكليني روى بسنده إلى ابي ايوب عن محمد بن مسلم انه: «سأل رجل ابا عبد اللّه عليه السّلام و انا جالس عن رجل ...[٢] في حين ان الشيخ الطوسي روى الرواية نفسها بسنده إلى ابي ايوب ان محمد بن مسلم هو الذي سأل الامام عليه السّلام عن رجل نال ...[٣].
و كلتا المناقشتين لا وجه لها.
اما الاولى فلاحتمال وجود مصلحة في المناقشة الصغروية قد اطلع عليها الامام عليه السّلام.
و اما الثانية فلان مثل الاختلاف المذكور لا يضر بصحة الرواية.
٨- و اما العمة
فلا نص يدل على الحاقها بالخالة، و الحاقها مبني على عدم القول بالفصل أو الاولوية القطعية. و كلاهما محل تأمّل.
و على هذا فلا تمكن الفتوى بالالحاق و لا بدّ من التنزل الى الاحتياط لاحتمال عدم الفصل.
٩- و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها
فتدل
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٣٢٩ الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.
[٢] المصدر نفسه.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٣٢٩ الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.