دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٩ - ١ - اما ثبوت الولاية للأب و الجد
٢- ولاية الابوين
للأب و الجد للأب الولاية على الصغيرين في تزويجهما، و على المجنون البالغ المتصل جنونه ببلوغه. بل قيل بثبوتها عليه في حالة الانفصال أيضا.
و في ثبوت الولاية لهما على البكر البالغة خلاف، بخلاف الثيب فانه لا خلاف في استقلالها في أمرها.
و المستند في ذلك:
١- اما ثبوت الولاية للأب و الجد
فلم ينسب فيه خلاف لأحد- سوى ابن أبي عقيل حيث نسب له انكار الولاية للجد[١]- للروايات الكثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت:
فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا»[٢] و غيرها.
و لعل انكار ابن ابي عقيل ولاية الجد ناشئ من اقتصار الرواية المذكورة و غيرها على خصوص الاب.
و لكنه يندفع بكون الجد مصداقا للأب، و بالروايات الاخرى الدالة على ان الجد و الاب لو تزاحما في اعمال الولاية قدّم الجد، كصحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن أحدهما عليهما السّلام: «اذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، و لابنه أيضا ان يزوجها. فقلت: فان هوى ابوها رجلا
[١] جواهر الكلام ٢٩: ١٧١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢٢٠ الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.