دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٧ - ١٠ - و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
٩- و اما الاكتفاء بالتوكيل
فلإطلاق دليل مشروعية الوكالة- الذي تقدمت الاشارة إليه عند البحث عن الوكالة- و الروايات الخاصة، كصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«رجل يريد ان يزوّج اخته ... فان قالت: زوّجني فلانا زوّجها ممن ترضى»[١] و غيرها.
و على هذا يكفي ان يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلتي فلانة موكلك فلانا على مهر كذا، ثم يقول وكيل الزوج: قبلت الزواج عن موكلي على المهر المذكور.
و إذا كانت الزوجة قد وكلت فقط كفى ان يقول وكيلها للزوج:
زوجتك موكلتي على مهر كذا ثم يقول الزوج: قبلت الزواج على المهر المذكور.
و إذا كان الزوج قد وكّل فقط كفى ان تقول الزوجة لوكيل الزوج:
زوجت نفسي موكلك على مهر كذا، ثم يقول وكيل الزوج: قبلت الزواج عن موكلي على المهر المذكور.
١٠- و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
فلعدم المانع منه بعد شمول اطلاق ادلة مشروعية الوكالة له.
و اتحاد الموجب و القابل لا محذور فيه بعد كفاية المغايرة الاعتبارية.
و منه يتضح الوجه في جواز تولي الزوج أو الزوجة كلا طرفي العقد.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢١١ الباب ٧ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.