دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥١ - ٦ - و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن
نعم لا أرى به بأسا»[١].
و اما ما يروى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله من ان «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن»[٢] فضعيف السند، فان ابن أبي جمهور قد رواه في درر اللآلي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله مرسلا.
و بهذا يتضح ان تأكيد صاحب الجواهر على عدم جواز تصرّف الراهن بشتى أشكاله استنادا إلى الحديث المتقدم و الى التنافي بين الاستيثاق المأخوذ في مفهوم الرهن و بين جواز التصرّف[٣] قابل للتأمّل.
٤- و اما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق
فلان ذلك مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير بدون اذنه.
٥- و اما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حلّ وقت المطالبة و لم يسدد الدين
فلأنها ملك للغير، و لا يجوز التصرف فيه من دون اذنه.
و جعلها وثيقة على الدين لا يلازم تجويز بيعها لاستيفاء الدين لعدم انحصار الاستيفاء بذلك بل يمكن ذلك بتصدي الراهن نفسه للبيع.
نعم مع افتراض كسب الوكالة في البيع مسبقا لا يعود اشكال في البيع و لو من دون استئذان.
٦- و اما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة و الاذن
فمن جهة ان التعاقد على الرهن يستبطن التعاقد على ان يكون للمرتهن
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٣٣ الباب ١١ من أحكام الرهن الحديث ١.
[٢] مستدرك الوسائل ١٣: ٤٢٦.
[٣] جواهر الكلام ٢٥: ١٩٥.