دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤١ - ١٢ - و اما حلول الاجل بموت المدين
الحقوق لأصحابها.
و اما استثناء دار السكن و نحوها فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تباع الدار و لا الجارية في الدين، ذلك انه لا بدّ للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه»[١] و غيرها، فان موردها و ان كان خاصا بالدار و الجارية الا ان مقتضى التعليل التعدي إلى غيرهما من الاشياء التي لا بدّ منها في حياة الإنسان.
١١- و اما عدم جواز المطالبة مع الاعسار
فلقوله تعالى: وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ[٢].
١٢- و اما حلول الاجل بموت المدين
فلموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام: «إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل حلّ الدين»[٣] و غيرها.
و اما عدم حلولها بموت الدائن فلان الحلول بالموت حكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مورد النص.
هذا مضافا إلى انه قد يفهم ذلك من الموثقة، باعتبار تخصيصها حلول الاجل بموت المدين.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٩٥ الباب ١١ من أبواب الدين الحديث ١.
[٢] البقرة: ٢٨٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٩٧ الباب ١٢ من أبواب الدين الحديث ٣.