دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٠ - ١٣ - و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط
عليه بعض الخصوصيات، و معه فمن المناسب بطلانها بما ذكر لزوال الاذن بذلك.
لا يقال: على هذا يلزم الحكم ببطلان الوكالة في حالة نوم الموكل.
فانه يقال: الوجدان قاض بالفرق، و لذا لو كان الاذن لا بنحو الوكالة يحكم بزوالها و عدم جواز التصرف بالموت و نحوه دون طرو النوم.
١٠- و اما صحة الوكالة في خصوص ما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه بالمباشرة- كالوضوء و الغسل مثلا
- فواضح و الا يلزم خلف الفرض.
و اما وجه الاستناد إلى ارتكاز المتشرعة في تحديد مطلوبية المباشرة فلان الارتكاز المذكور يكشف عن وصول مضمونه يدا بيد من الامام عليه السّلام بعد افتراض عدم احتمال وجود منشأ آخر له غير ذلك.
و اما الاستناد الى العرف في ذلك أيضا فلحجية ما يفهمه من النص من خلال تحكيم مناسبات الحكم و الموضوع و غيرها من القرائن.
١١- و اما انه لا يحق للوكيل التعدي عما حدد له
فلان الوكالة ترجع في روحها إلى الاذن فلا بد من الاقتصار على حدودها.
١٢- و اما عدم ضمان الوكيل إذا لم يتعد و لم يفرّط
فلانه امين، و هو لا يضمن الا بذلك.
و اما انه لا تبطل الوكالة بالتعدي و التفريط فلان جعلها من الموكل لم يكن محدّدا بما إذا لم يحصل ذلك.
١٣- و اما تقديم قول الوكيل عند الاختلاف في تحقق التعدي أو التفريط
فلموافقة قوله الاصل فيحتاج المدعي لخلاف ذلك في اثبات دعواه إلى البينة فإذا لم تكن قدّم قول من وافق قوله الاصل مع اليمين.