دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٧ - ٤ - و اما اغتفار الجهالة - خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه و المصالح به
و هو عقد لازم لا ينفسخ الا بالاقالة أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما اثناءه.
و تغتفر الجهالة في الصلح حتى مع امكان معرفة المصالح عليه بشكل تام و من دون مشقة.
و في جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل خلاف.
و المستند في ذلك:
١- اما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح
فلان ذلك من قبيل حكمة التشريع التي لا تمنع من التمسك باطلاق الدليل. و لفظ الصلح و ان كان مشعرا باعتبار سبق ذلك الا انه ليس بشكل يمنع من التمسك بالاطلاق.
٢- و اما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد
فلإطلاق دليل مشروعيته.
و اما اعتبار ان لا يكون مستلزما لتحريم حلال و بالعكس فلما تقدم.
٣- و اما انه عقد لازم
فلأصالة اللزوم في كل عقد التي تقدم مدركها في مبحث البيع.
و اما جواز الفسخ بالاقالة و الخيار فلان لزوم الصلح حقي لا حكمي.
٤- و اما اغتفار الجهالة- خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه و المصالح به
[١]- فلإطلاق صحيح حفص
[١] جواهر الكلام ٢٦: ٢١٨.