دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٦ - ٣ - من أحكام الصلح
ان علي بن ابي طالب عليه السّلام كان يقول: «من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما»[١]، فانه ان لم يفهم من الشرط ما يشمل مطلق المعاملة فبالامكان التعدي من باب تنقيح المناط و الغاء الخصوصية.
و في مرسلة الشيخ الصدوق قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه. و الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا»[٢].
و هي حجة بناء على تمامية التفصيل في مراسيل الصدوق بين ما إذا كانت بلسان روي فلا تكون حجة و بين ما إذا كانت بلسان قال فتكون حجة، فانه بناء على هذا تكون حجة- لأنها بلسان قال- فضلا عمّا إذا بني على الكبرى القائلة بحجية جميع روايات الشيخ الصدوق في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه لوجوه تقدمت في كتاب البيع عند البحث عن حرمة القمار.
٣- و اما اعتبار البلوغ و ما بعده
فلكون ذلك من الشرائط العامة.
٣- من أحكام الصلح
لا يلزم في جواز الصلح وجود نزاع مسبق.
و تجوز الاستعانة به في كل مورد الا إذا استلزم تحريم الحلال أو بالعكس.
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٤ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٦٤ الباب ٣ من أحكام الصلح الحديث ٢.