دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٥ - ٢ - و اما اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام و بالعكس
و منه يتضح ان ما هو المنسوب إلى شيخ الطائفة من كون الصلح بيعا تارة و هبة اخرى و ...[١] قابل للتأمل.
٢- شرائط الصلح
يلزم في تحقق الصلح توفر:
١- الايجاب و القبول مطلقا حتى إذا كان مفيدا للإبراء. و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما.
٢- ان لا يكون مستلزما لتحليل محرم أو بالعكس.
٣- البلوغ و العقل و القصد و الاختيار في المتصالحين. و هكذا عدم الحجر لفلس أو سفه في من تقتضي المصالحة التصرف في ماله.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار الايجاب و القبول في الصلح
فلكونه عقدا.
و اما ان ذلك معتبر فيه حتى إذا أفاد فائدة الابراء فلان ذلك مقتضى كونه عقدا مستقلا.
و اما انه يكفي كل ما يدل على الايجاب و القبول فلأنه بذلك يصدق عنوان الصلح فتشمله الاطلاقات العامة و الخاصة.
٢- و اما اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام و بالعكس
فلعدم احتمال امضاء الشارع للمعاملة المتضمنة لذلك.
و في موثقة اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام
[١] المبسوط ٢: ٢٨٨.