دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٧ - ٦ - و اما ان عقد الضمان لازم
تقتضي جواز الرجوع بمجرد تحقق الضمان، إذ كما اشتغلت ذمة الضامن بمجرد الضمان كذلك يلزم بالمقابل اشتغال ذمة المضمون عنه للضامن بمجرد الضمان ادّى الضامن أو لم يؤد[١].
٢- و اما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان
فلانه تبرع من الضامن لا يسوّغ رجوعه، و هو اشبه باداء دين الغير تبرعا و من دون ضمان.
٣- و اما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادّى في فرض الابراء من الباقي
فلاستفادة ذلك من الموثق المتقدم.
٤- و اما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن
فواضحة، إذ البراءة للمضمون له قد تحققت بمجرد الضمان، و اما البراءة للضامن فلما تقدم من تفرع جواز الرجوع على المضمون عنه على الاداء.
٥- و اما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد الضمان
فلا معنى لإبرائها.
اجل إذا فهم ان المقصود اسقاط الدين رأسا برئت بذلك ذمة الضامن.
٦- و اما ان عقد الضمان لازم
فلان رجوع الدين إلى ذمة المضمون عنه و اشتغالها به ثانيا بعد براءتها منه و انتقاله إلى ذمة الضامن يحتاج إلى دليل، و هو مفقود، و الاصل في كل عقد هو اللزوم كما تقدم في مبحث البيع.
[١] العروة الوثقى، كتاب الضمان، المسألة ١٣.