دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٣ - ١ - اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان
٢- شرائط الضمان
يلزم لتحقق الضمان توفر:
١- الايجاب من الضامن و القبول من المضمون له بكل ما يدل عليهما.
و لا يلزم رضا المضمون عنه.
٢- كون الضامن و المضمون له بالغين عاقلين مختارين و ليسا محجرا عليهما لسفه، بخلاف المضمون عنه، فانه لا يلزم فيه ذلك.
و يلزم أيضا عدم فلس المضمون له دون الضامن.
٣- التنجيز على المشهور، فلا يصح لو قال انا ضامن ان اذن لي فلان أو ان لم يف المديون دينه. اجل لا يعتبر ذلك في الضمان بالمعنى الثاني.
٤- ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه فلا يصح اقرض فلانا و انا ضامن.
نعم يصح ذلك في الضمان بمعناه الثاني.
٥- تعيّن الدين و المضمون له و المضمون عنه، بمعنى عدم تردده، فلا يصح ضمان أحد الدينين و لو لشخص معين على شخص معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو على واحد معين.
و اما ما نسب إلى بعض من لزوم العلم بالمضمون عنه و المضمون له بالوصف و النسب فغريب.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار الايجاب و القبول في تحقق الضمان
فلانه نحو من المعاقدة التي لا تتم الا بذلك.