دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٢ - ٣ - و اما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي
المشايخ الثلاثة بطرقهم الصحيحة- عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت»[١].
هذا في الضمان بمعناه المصطلح عندنا.
و اما بمعناه المصطلح عليه عند غيرنا فالمعروف بين الاصحاب عدم صحته حتى مع التصريح بارادته الا انه ذكر البعض امكان تصحيحه من خلال التمسك بالعمومات[٢].
٢- و اما الضمان بمعناه الثاني
فهو متداول لدى العقلاء، كضمان شخص الدين للدائن ان لم يؤده المديون أو ضمان الدار لمشتريها إذا ظهرت مستحقة للغير أو ضمان الثمن للبائع ان ظهر كذلك.
٣- و اما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي
فقد اتضح وجهها.
و اما شرعيته بالمعنى الثاني فللسيرة العقلائية المنعقدة عليه المتصلة بزمن المعصوم عليه السّلام و الممضاة بعدم الردع. مضافا إلى امكان التمسك بعموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[٣] بناء على افادته اللزوم و الصحة لا خصوص اللزوم.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٥٠ الباب ٢ من أبواب أحكام الضمان الحديث ١.
[٢] العروة الوثقى، كتاب الضمان، المسألة ٢.
[٣] المائدة: ١.