دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٢ - ٣ - احكام عامة في باب المساقاة
و وجه الفرق: انه في المزارعة فهم من مثل صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تقبل الارض بحنطة مسماة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به»[١] اعتبار تعيين الحصة بالكسر المشاع و يكون ذلك بمنزلة المقيّد للعمومات، و هذا بخلافه في المساقاة، فان صحيحة يعقوب لا يفهم منها عدم الصحة عند عدم تعيين الحصة بنحو الكسر المشاع و انما ذلك موردها لا أكثر.
٨- و اما اعتبار تعيين الاعمال
فلما تقدم في المزارعة.
٣- احكام عامة في باب المساقاة
المساقاة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ بالخيار إذا فرض اشتراطه او تخلف بعض الشروط.
و في جواز المساقاة على الاشجار التي لا ثمر لها و انما ينتفع بورقها- كالحناء- خلاف.
و يجوز اجراء عقد المساقاة على الاشجار التي لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء المطر و نحو ذلك ما دامت بحاجة إلى الاعمار من جهات اخرى.
و لا يلزم على العامل مباشرة العمل بنفسه بل يجوز له استيجار غيره لذلك ما دام لم تشترط عليه المباشرة.
و إذا كان البستان يشتمل على أنواع مختلفة من الاشجار فتجوز المساقاة
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٩٩ الباب ٨ من أحكام المزارعة و المساقاة الحديث ٣.