دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٩ - ٣ - و اما اعتبار معلومية الاشجار - بمعنى عدم ترددها
و غيرهما من الخضر.
٦- تحديد المدة بداية و نهاية، و ان تكون بمقدار تصلح لبلوغ الثمرة.
و يكفي بلوغ الثمرة تحديدا للنهاية.
٧- ان يكون العقد قبل بلوغ الثمرة أو بعدها مع افتراض الحاجة إلى السقي أو غيره. اما مع فرض الحاجة إلى مجرد الحفظ و القطف فالصحة محل خلاف.
٨- تعيين حصة كل من المالك و العامل بنحو الكسر المشاع.
٩- تعيين ما على كل واحد منهما من اعمال إذا لم يكن هناك انصراف.
و المستند في ذلك:
١- اما بالنسبة إلى الشرطين الاولين
فلما تقدم في المزارعة.
٢- و اما اعتبار ملك المنفعة او التصرف
فلانه لو لا ذلك يكون العقد فضوليا.
٣- و اما اعتبار معلومية الاشجار- بمعنى عدم ترددها-
فلان تعلق وجوب الوفاء بهذا المعين او بذاك المعين ترجيح بلا مرجح، و تعلقه بكليهما امر على خلاف مقصودهما. و المردد لا تحقق له ليمكن تعلق ذلك به.
و اما المعلومية في مقابل الجهل فقد يقال باعتبارها لا لحديث نفي الغرر- لعدم ثبوت كونه رواية على ما تقدم في مبحث الاجارة. اضافة إلى امكان القول بان مثل المساقاة مبنية على الغرر و الجهل من الاساس فلا معنى للتمسك بلحاظها بالحديث المذكور- و لا للإجماع لاحتمال مدركيته بل لان مورد صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة قد فرضت فيه المعلومية لدى الطرفين فلا يبقى ما يدل على صحتها مع