دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٧ - ٣ - و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال
١٢- ان تكون الارض و نحوها مملوكة و لو منفعة او يكون التصرف فيها نافذا بوكالة او ولاية.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار الايجاب و القبول في المزارعة
فلأنها عقد لا ايقاع كما هو واضح.
و اما التعميم من الجهات الاخرى فلصدق العقد في جميعها، و مقتضى اطلاق أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[١] ثبوت الصحة و اللزوم في جميعها.
هذا بناء على رأي المشهور.
و اما بناء على الرأي الآخر فالأمر مشكل لعدم وجود اطلاق في ادلة مشروعية المزارعة يدل على امضائها في جميع الحالات المتقدمة، فلاحظ صحيحة ابن سنان المتقدمة. و على منوالها غيرها.
و دعوى وجود مثل هذا الاطلاق في ادلة مشروعية المزارعة عهدتها على مدعيها.
٢- و اما اعتبار البلوغ و ما تلاه
فقد تقدم وجهه في مبحث شروط المتعاقدين من كتاب البيع، فان ما ذكر هناك عام لمطلق العقود فلاحظ.
٣- و اما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال
فلان السفيه و المفلس ممنوعان من التصرف المالي فاذا فرض عدم المشاركة بمال فلا يعود وجه للاشتراط المذكور.
هذا بناء على الرأي المشهور من عدم منع السفيه من التصرفات
[١] المائدة: ١.