دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٢ - ٥ - أحكام عامة في باب الاجارة
اجل مع اخذ الختّان البراءة مسبقا فلا يبعد عدم الضمان لموثقة السكوني المتقدمة بناء على عدم فهم الخصوصية للتطبّب.
٥- أحكام عامة في باب الاجارة
لا يثبت في الاجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان و لا خيار التأخير ثلاثة أيام و تجري فيها بقية الخيارات، كخيار العيب و الغبن و تخلف الشرط و نحوها.
و اذا تحقق عقد الاجارة ملك كل طرف بالعقد نفسه ما استحقه على الآخر، فالاجير يملك الاجرة و لو لم يقم بالعمل و المستأجر يملك العمل و لو لم يدفع الاجرة. و يجب على كل واحد منهما تسليم ما عليه الا اذا كان الآخر ممتنعا.
و يحق لمستأجر العين ايجارها على آخر ما دام لم يشترط عليه- و لو ضمنا- استيفاءه المنفعة مباشرة. و استشكل بعض في تسليم العين إلى المستأجر الثاني بدون اذن المؤجر.
و لا يجوز لمستأجر الدار ايجارها على آخر بأكثر من الاجرة السابقة الا ان يحدث فيها حدثا او تكون الاجرة الثانية مغايرة للأولى جنسا.
و من استؤجر لأداء عمل بدون اشتراط المباشرة عليه و لو ضمنا يجوز له استيجار غيره للقيام بذلك العمل فيما إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر، اما إذا كانت أقل فلا الا إذا أتى ببعض العمل.