تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨١ - فى ثبوت الجزئية فى حق الناسى و عدمه
حتى يقيد (١) به الامر بالكل و ان كان (٢) تكليفيا غيريا فهو كاشف عن كون متعلقه جزءا (٣) لان الامر الغيرى انما يتعلق بالمقدمة (٤)، و انتفائه (٥) بالنسبة الى الغافل لا يدل على نفى جزئيته (٦) فى حقه لان الجزئية غير مسببة عنه (٧) بل هو (٨) مسبب عنها.
(١) اى حتى يكون التكليف النفسى المتعلق بالجزء مقيدا للامر بالكل «كأقيموا الصلاة».
(٢) اى ان كان التكليف بالجزء.
(٣) حتى بالنسبة الى الناسى.
(٤) و الجزء من المقدمات الداخلية.
(٥) اى انتفاء الامر الغيرى.
(٦) اى نفى جزئية الجزء فى حق الناسى. و الحاصل: ان الغفلة توجب انتفاء الامر فى حق الغافل، و لا توجب انتفاء الجزئية فى حقه.
(٧) اى عن الامر كى تنتفى بانتفائه، لما عرفت من ان جزئية الصلاة، مثلا مسببة عن لحاظ الشارع هذه مع سائر اجزاء الصلاة أمرا واحدا فالجزئية مسببة عن لحاظ الشارع اجزاء المركب امرا واحدا لا عن امره فيكون مرتبة الجزئية متقدمة على مرتبة الامر فلا تكون هى منتزعة من الامر.
(٨) اى بل الامر مسبب عن الجزئية، لما عرفت من ان الامر تابع للحاظ الاجزاء أمرا واحدا فان الامر يلتفت الى امور، ثم يلاحظها امرا واحدا، ثم يأمر بها فيكون منشأ انتزاع الجزئية